وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو جنى مرهون على أجنبي قدم به ) على المرتهن لأن حقه متعين في الرقبة بخلاف حق المرتهن لتعلقه بها وبالذمة ( فإن اقتص ) منه المستحق ( أو بيع له ) أي لحقه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا على مال ( فات الرهن ) فيما اقتص فيه أو بيع لفوات محله نعم إن وجبت قيمته كأن كان تحت يد غاصب لم يفت الرهن بل تكون قيمته رهنا مكانه فلو عاد المبيع إلى ملك الرهن لم يكن رهنا ( كما لو تلف ) المرهون بآفة سماوية ( أو جني على سيده فاقتص ) منه المستحق فيفوت الرهن لذلك ( لا إن وجد ) والجناية على غير أجنبي ( سبب ) وجوب ( مال ) كأن عفا عليه أو كان القتل خطأ فلا يفوت الرهن وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بعفا على مال ( وإن قتل مرهون مرهونا لسيده عند آخر فاقتص ) منه السيد ( فات الرهنان ) لفوات محلهما ( وإن وجب مال ) كأن قتل خطأ أو عفى على مال ( تعلق به ) أي بالمال ( حق مرتهن القتيل ) والمال متعلق برقبة القاتل ( فيباع ) بقيد زدته بقولي ( إن لم تزد قيمته على الواجب ) بالقتل ( وثمنه ) إن لم يزد على الواجب ( رهن ) وإلا فقدر الواجب منه لا أنه يصير نفسه رهنا لأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه ولأنه قد يرغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل بها فإن زادت قيمة القاتل على الواجب بيع قدره وحكم ثمنه ما مر فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الكل وصار الزائد رهنا عند مرتهن القاتل ولو اتفق الراهن والمرتهن على النقل فعل أو الراهن ومرتهن القتيل فنقل الشيخان عن الإمام أنه ليس لمرتهن القاتل طلب البيع ثم قالا ومقتضى التوجيه بتوقع زيادة راغب أن له ذلك ( فإن كانا ) أي القاتل والقتيل ( مرهونين بدين ) واحد عند شخص فأكثر ( أو بدينين عند شخص فإن اقتص سيد ) من القاتل ( فأتت الوثيقة وإلا ) بأن لم يقتص منه بل وجب مال متعلق برقبته ( نقصت ) أي الوثيقة ( في الأولى وتنقل في الثانية لغرض ) أي فائدة للمرتهن بأن يباع القاتل ويصير ثمنه رهنا مكان القتيل فإن لم يكن في نقلها غرض لم تنقل فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا أو كان أحدهما أطول أجلا من الآخر فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل فإن كان حالا فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو مؤجلا فقد توثق ويطالب بالحال وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا وتأجيلا .
وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل وذكر فوات الوثيقة في الصورتين مع الإطلاق عن التقييد في الأولى في النقص بشخص من زيادتي ( وينفك ) الرهن ( بفسخ مرتهن ) ولو بدون الراهن لأن الحق له وهو جائز من جهته