وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أذن الراهن لغيره في الإقباض امتنعت إنابته في القبض بخلاف ما لو أذن له في الرهن فقط فتعبيري بالمقبض أولى من تعبيره بالراهن ( و ) لا إنابة ( رقيقه ) أي المقبض ولو كان رقيقه مأذونا له لأن يده كيده ( إلا مكاتبه ) فتصح إنابته لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ومثله مبعض بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الإنابة في نوبته ( ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه ) كمودع ومغصوب ومعار ( إلا بمضي زمن إمكان قبضه ) أي المرهون ( وإذنه ) أي الراهن ( فيه ) أي في قبضه لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه .
والمراد بمضي ذلك مضيه من الإذن ( ويبرأ به عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه ) لأن الإيداع ائتمان ينافي الضمان والارتهان توثق لا ينافيه فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة وفي معنى ارتهانه إقراضه وتزوجه وإجارته وتوكيله وإبراؤه عن ضمانه وتعبيري في هذه والتي قبلها بما ذكر أعم مما عبر به ( ويحصل رجوعه ) عن الرهن قبل قبضه ( بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة ) لزوال محل الرهن ( وبرهن كذلك ) أي مقبوض لتعلق حق الغير وتقييدهما بالقبض هو ما جزم به الشيخان وقضيته أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا وهو موافق لتخريج الربيع لكن نقل السبكي وغيره عن النص والأصحاب أنه رجوع وصوبه الأذرعي وهو الموافق لنظيره في الوصية وعلى الأول يفرق بينهما بأن الوصية لم يوجد فيها قبول فلم يعتبر في الرجوع عنها القبض بخلاف الرهن ( وكتابة وتدبير وإحبال ) لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن ( لا بوطء وتزويج ) لعدم منافاتهما له ( وموت عاقد ) من راهن أو مرتهن ( وجنونه ) وإغمائه لأن مصيرة إلى اللزوم فلا يرتفع بذلك كالبيع في زمن الخيار فيقوم في الموت ورثة الراهن والمرتهن مقامها في الإقباض والقبض وفي غيره من ينظر في أمر المجنون والمغمى عليه ( وتخمر ) العصير كتخمره بعد قبضه المفهوم بالأولى ولأن حكم الرهن وإن ارتفع بالتخمر عاد بانقلاب الخمر خلا ( وإباق ) لرقيق إلحاقا له بالتخمر ( وليس لراهن مقبض رهن ) لئلا يزاحم المرتهن ( و ) لا ( وطء ) لخوف الإحبال فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها ( و ) لا ( تصرف يزيل ملكا ) كوقف لأنه يزيل الرهن ( أو ينقصه كتزويج ) وكإجارة والدين حال أو يحل قبل انقضاء مدتها لأن ذلك ينقص القيمة ويقلل الرغبة فإن كان الدين يحل بعد مدة الإجارة أو مع فراغها جازت الإجارة ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره بإذنه كما سيأتي