وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه والجمع فيه بين العد والوزن لكل واحد مفسد لما يأتي بل لا يجوز السلم في البطيخة ونحوها لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها فيورث عزة الوجود وقولي يعد فيه ضابطا أولى مما ذكره ( و ) صح ( مكيل ) أي سلمه ( بوزن ) لما مر ( لا بهما ) أي الكيل والوزن معا فلو أسلم في مائة صاع بر على أن وزنها كذا لم يصح لأن ذلك يعز وجوده ( ووجب في لبن ) بكسر الباء وهو الطوب غير المحرق ( عد وسن ) معه ( وزن ) فيقول مثلا ألف لبنة وزن كل واحدة كذا لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز وجوده والأمر في وزنه على التقريب لكن يشترط أنه يذكر طوله وعرضه وثخانته وأنه من طين معروف وذكر سن الوزن من زيادتي ( وفسد ) السلم ولو حالا ( بتعيين نحو مكيال ) من ميزان وذراع وصنجة ( غير معتاد ) ككوز لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع بخلاف ما لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر فإن كان معتادا لم يفسد السلم ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها ويقوم مثل المعين مقامه فلو شرطا أن لا يبدل بطل السلم ونحو من زيادتي .
( و ) فسد أيضا بتعيين ( قدر من ثمر قرية قليل ) لأنه قد ينقطع فلا يحصل منه شيء لا من ثمر قرية كثير لأنه لا ينقطع غالبا وتعبيري بالقليل والكثير في الثمر أولى من تعبيره بهما في القرية إذا الثمر قد يكثر في الصغيرة دون الكبيرة .
( و ) سادسها ( معرفة أوصاف ) للمسلم فيه أي معرفتها للعاقدين وعدلين ( يظهر بها اختلاف غرض وليس الأصل عدمها ) فإن فقدت لم يصح السلم لأن البيع لا يحتمل جهل المعقود عليه وهو عين فلأن لا يحتمله وهو دين أولى وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق وبالثاني وهو من زيادتي كون الرقيق قويا على العمل أو كاتبا مثلا فإنه وصف يظهر به اختلاف غرض مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه .
( و ) سابعها ( ذكرها في العقد بلغة يعرفانها ) أي يعرفها العاقدان ( وعدلان ) غيرهما ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين فلو جهلاها أو أحدهما أو غيرهما لم يصح العقد وهذا بخلاف ما مر في الأجل من الاكتفاء بمعرفتهما أو معرفة عدلين غيرهما لأن الجهل ثم راجع إلى الأجل وهنا إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل ثم ما لا يحتمل هنا وليس المراد هنا وثم عدلين معينين إذ لو كان كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت المحل فيتعذر معرفتها بل المراد أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرفها عدلان أو أكثر وتعبيري بعدلين أولى من تعبيره بغير العاقدين ( لا ) ذكر ( جودة ورداءة ) فيما يسلم فيه فلا يشترط ذكر شيء منهما ( ومطلقه ) أي المسلم فيه بأن لم يقيد بشيء منهما ( جيد ) للعرف وينزل على أقل درجاته وكذا لو شرط شيء منهما حيث يجوز ولو شرط رديء نوع أو أردأ جاز لانضباطهما وطلب أردأ من المحضر عناد بخلاف ما لو شرط رديء عيب لعدم انضباطه أو أجوده لأن أقصاه غير