وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرف رقه لم يعامله ) أي لم يجز أن يعامله ( حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينه أو شيوع ) بين الناس حفظا لماله قال السبكي وينبغي جوازه بحبر عدل واحد لحصول الظن به وإن كان لا يكفي عند الحاكم كما لا يكفي سماعه من السيد ولا الشيوع وخرج بما ذكر قول الرقيق أنا مأذون لي فلا يكفي في جواز معاملته لأنه متهم ( ولو تلف في يد مأذون ) له ( ثمن سلعة باعها فاستحقت ) أي فخرجت مستحقة ( رجع عليه مشتر ببدله ) أي ثمنها لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة فقول الأصل ببدلها أي بدل ثمنها ( وله مطالبة السيد به كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق ) وإن كان بيد الرقيق وفاء لأن العقد له فكأنه العاقد ( ولا يتعلق دين تجارته برقبته ) لأنه ثبت برضا مستحقه ( ولا بذمة سيده ) وإن أعتقه أو باعه لأنه المباشر للعقد ( بل ) يتعلق ( بمال تجارته ) أصلا وربحا ( وبكسبه ) باصطياد ونحوه بقيد زدته بقولي ( قبل حجر ) فيؤدي منهما لإقتضاء العرف والإذن ذلك ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب به ولا ينافي ما ذكر من أن ذلك لا يتعلق بذمة السيد مطالبته به إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه والموسر بنفقة المضطر والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في يد الرقيق لا من غيره ولو مما كسبه الرقيق بعد الحجر عليه .
وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن في يد الرقيق وفاء احتمال أنه يؤديه لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة الرقيق وإلا فلا ( ولا يملك ) الرقيق ( ولو بتمليك ) من سيده أو غيره لأنه ليس أهلا للملك وإضافة الملك إليه في خبر الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع للإختصاص لا للملك وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولا يملك بتمليك سيده