وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالروضة وأصلها يقتضي تخيير المشتري أولا حتى يجوز له المبادرة بالفسخ فإن بادر البائع وسمح سقط خياره قال في المطلب وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب على أن الخيار للبائع أولا رجحه السبكي وكلامي ظاهر في الأول ويحتمل الثاني بمعنى أن المشتري يخير إن سأل البائع ليسمح له فلم يسمح وخرج بزيادتي قبل التخلية ما لو وقع الاختلاط بعدها فلا يخير المشتري بل إن توافقا على قدر فذاك وإلا صدق صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخر وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري أولهما فيه أوجه وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني ( ولا يصح بيع بر في سنبله ب ( بر ( صاف ) من التبن ( وهو المحاقلة ولا ) بيع ( رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ) للنهي عنهما في الصحيحين ولعدم العلم بالمماثلة فيهما .
ولأن المقصود من المبيع في الحاقلة مستور بما ليس من صلاحه وهي مأخوذ من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي يرزع فيها سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقله والمزابنة من الزبن وهو الدفع لكثرة الغبن فيها فيريد المغبون دفعه والغابن خلافه فيتدافعان .
وفائدة ذكر هذين الحكمين تسميتهما بما ذكر وإلا فقد علما مما مر ( ورخص في ) بيع ( العرايا ) جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للأكل لأنها عريت عن حكم جميع البستان ( وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا ) لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص فيها في الرطب رواه الشيخان وقيس به العنب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه وظاهر الخبر التسوية بين الفقراء والأغنياء ومما ورد مما ظاهره تخصيص ذلك بالفقراء ضعيف وبتقدير صحته فما ذكر فيه حكمة المشروعية ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع وكالرطب البسر بعد بدو صلاحه لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب ذكره الماوردي والروياني قيل ومثله الحصرم ورد بأن الحصرم لم يبد به صلاح العنب وبأن الخرص لا يدخله لأنه لم يتناه كبره بخلاف البسر فيهما وقولي خرصا من زيادتي ودخل بقولي كيلا ما لو باع ذلك بتمر أو زبيب على شجر كيلا بخلاف ما لو باعه به خرصا فتقييد الأصل كغيره بالأرض جرى على الغالب وإن فهم بعضهم أنها قيد معتبر فرتب عليه المنع في ذلك مطلقا ولهذا لم يقيد بها في الروضة وأصلها ومحل الرخصة ( فيما دون خمسة أو سق ) بتقدير الجفاف بمثله روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه وظاهر أن محل الرخصة فيها إذا لم يتعلق بها حق الزكاة بأن كان الموجودون خمسة أوسق أو خرص على المالك أما ما زاد على ما دونها فلا يجوز فيه ذلك ( فإن زاد ) على ما دونها ( في صفقات ) كل منها دون خمسة أوسق ( جاز ) سواء أتعددت الصفقة بتعدد العقد أم بتعدد المشتري أم البائع