وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حمامها ( ومثبت فيها للبقاء وتابع له ) أي للمثبت ( كأبواب منصوبة لا مقلوعة ( وحلقها ) بفتح الحاء وإغلاقها المثبتة ( وإجانات ) بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها ( ورف وسلم ) بفتح اللام ( مثبتات ) أي الإجانات والرف والسلم ( وحجري رحى ) الأعلى والأسفل المثبت و ( مفتاح غلق مثبت ) وبئر ماء نعم الماء الحاصل فيها لا يدخل بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله وإلا اختلط ماء المشتري بماء البائع وانفسخ البيع .
وذكر دخول شجر القرية والدار مع تقييد الإجابات بالإثبات من زيادتي ( لا منقول كدلو وبكرة ) بفتح الكاف وإسكانها مفرد بكر بفتحها ( وسرير ) وحمام خشب فلا يدخل في بيع الدار لأن اسمها لا يتناولها ( و ) يدخل ( في ) بيع ( دابة نعلها ) لاتصاله بها إلا أن يكون من نحو فضة كبرة البعير ( لا ) في بيع ( رقيق ) عبد أو أمة ( ثبابه ) وإن كانت ساترة العورة فلا تدخل كما لا يدخل سرج الدابة في بيعها ( و ) يدخل ( في ) بيع ( شجرة ) بقيد زدته بقولي ( رطبة ) ولو مع الأرض بالتصريح أو تبعا ( أغصانها الرطبة وورقها ) ولو يابسا أو ورق توت مطلقا كان البيع أو بشرط قلع أو قطع أو إبقاء لأن ذلك يعد منها بخلاف أغصانها اليابسة لا تدخل في بيعها لأن العادة فيها القطع كالثمرة ( وكذا ) تدخل في ( عروقها ) ولو يابسة بقيد زدته بقولي ( إن لم يشترط قطع ) وإلا فلا تدخل عملا بالشرط ( لا مغرسها ) بكسر الراء أي موضع غرسها فلا يدخل في بيعها لأن اسمها لا يتناولها ( و ) لكن المشتري ( ينتفع به ما بقيت ) أي الشجرة تبعا لها ( ولو أطلق بيع ) شجرة ( يابسة لزم مشتريها قلعها ) للعادة فلو شرط قلعها أو قطعها .
لزم الوفاء به أو بقاؤها بطل البيع .
وبما تقرر علم أن بيع الشجرة اليابسة يدخل فيه أغصانها وورقها مطلقا وعروقها إن أطلق أو شرط القلع وأن المشتري لا ينتفع بمغرسها ( وثمرة شجر ) هو أعم من قوله نخل ( مبيع إن شرطت لأحدهما ) أي المتبايعين ( ف ) هي ( له ) عملا بالشرط ظهرت الثمرة أم لا ( وإلا ) بأن سكت عن شرطها لواحدة منهما ( فإن ظهر ) منها ( شيء ) بتأبر في ثمرة نخل أو بدونه في ثمرة لا نور لها كتوت أو لها نور وتناثر كمشمش ( فهي ) كلها ( لبائع ) كما في ظهوركلها المفهوم بالأولى ولعسر إفراد المشاركة ( وإلا ) بأن لم يكن ظهور بالوجه المذكور ( ف ) هي كلها ( لمشتر ) لما مر .
ولخبر الصحيحين من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقيس بما فيه غيره ومفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشرطها البائع وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري وصادق بمثل ذلك وألحق تأبير بعضها تأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر والتأبير ويسمى التلقيح وتشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور