وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم يأذن إلا في النقل لم يحصل القبض المفيد للتصرف وإن حصل لضمان اليد ولا يكون معيرا للحيز وكنقلة بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار في حيز يختص البائع به قاله القاضي ويمكن دخوله في قولي ما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع فإن كان المنقول خفيفا فقبضه بتناوله باليد ووضع البائع المبيع بين يدي المشتري قبض نعم إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه وقبض الجزء الشائع بقبض الجميع والزائد أمانة بيد القابض ( وشرط في غائب ) عن محل العقد مع إذن البائع في القبض إن كان له حق الحبس ( مضى زمن يمكن فيه قبضه ) بأن يمكن فيه المضي إليه والنقل في المنقول والتخلية والتفريغ في غيره لأن الحضور الذي كنا نوجبه لولا المشقة لا يتأتى إلا بهذا الزمن فلما أسقطناه لمعنى ليس موجودا في الزمن بقي اعتبار الزمن نعم إن كان المبيع بيد غير المشتري اشترط نقله أو تخليته أيضا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله يمكن فيه المضي إليه فإن كان المبيع حاضرا منقولا أو غيره ولا أمتعة فيه لغير المشتري وهو بيده اعتبر في قبضه مضى زمن يمكن فيه النقل أو التخلية ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع إلا إن كان له حق الحبس هذا كله فيما بيع بلا تقدير بكيل أو غيره فإن بيع بتقدير فسيأتي وشرط في المقبوض كونه مرئيا للقابض وإلا فكالبيع كما نقله الزركشي عن الإمام .
( فروع ) ( له ) أي المشتري ( استقلال بقبض ) للمبيع ( إن كان الثمن مؤجلا ) وإن حل ( أو ) كان حالا كله أو بعضه و ( سلم الحال ) لمستحقه فإن لم يسلمه بأن لم يسلم شيئا منه أو سلم بعضه لم يستقل بقبضه فإن استقل به لزمه رده لأن البائع يستحق حبسه ولا ينفذ تصرفه فيه لكنه يدخل في ضمانه ليطالب به إن خرج مستحقا وليستقر ثمنه عليه وقولي أو سلم الحال أولى من قوله أو سلمه أي الثمن ( وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر نحو ذرع ) بإعجام الذال من كيل ووزن وعد بأن بيع ذرعا إن كان يذرع أو وكيلا إن كان يكال أو وزنا إن كان يوزن أو عدا إن كان يعد والأصل في ذلك خبر مسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله دل على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل مثاله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو بعتكها بعشرة على أنها عشرة آصع ثم إن اتفقا على كيال مثلا فذاك وإلا نصب الحاكم أمينا يتولاه فلو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض لكن يدخل المقبوض في ضمانه ( ولو كان له ) أي لبكر ( طعام ) مثلا ( مقدر على زيد ) كعشرة آصع ( ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ) من زيد ( ثم ) يكتل ( لعمرو ) ليكون القبض والإقباض صحيحين .
( ويكفي استدامته في ) نحو ( المكيال ) هذا من زيادتي ( فلو قال ) بكر لعمرة ( اقبض منه ) أي من زيد ( مالي عليه لك ففعل فسد القبض )