وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ باب الخيار $ هو شامل الخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وستأتي الثلاثة ( يثبت خيار مجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا ) كشراء بعضه بناء على الأصح من أن الملك في ز من خيار المتبايعين موقوف فلا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد وذلك ( كربوي وسلم ) وتولية وتشريك وصلح معاوضة على غير منفعة أو دم عمد وهبة بثواب خلافا لظاهر ما في الأصل قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر .
رواه الشيخان .
ويقول قال في المجموع منصوب بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن كان معطوفا لجزمه فقال أو يقل ( لا ) في ( بيع عبد منه و ) لا ( بيع ضمني ) لأن مقصودهما العتق ( و ) لا في ( قسمة غير ردو ) لا في ( حوالة ) وإن جعلا بيعا لعدم تبادرهما فيه وقولي لا بيع إلى آخره من زيادتي وخرج بما ذكر غير البيع كإبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب وشفعة ومساقاة وصداق وشركة وقراض ورهن وكتابة وإجارة ولو في الذمة فلا خيار فيها لأنها لا تسمى بيعا .
والخبر إنما ورد في البيع ولأن المنفعة في الإجارة تفوت بمضي الزمن فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض وخالف القفال وطائفة فقالوا بثبوت الخيار في الواردة على الذمة كالسلم .
ووقع للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته في المقدرة بمدة ( وسقط خيار من اختار لزومه ) أي البيع منهما كأن يقولا اخترنا لزومه أو أمضيناه أو ألزمناه أو أجزناه فيسقط خيارهما أو من أحدهما كأن يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا نعم لو كان المبيع ممن يعتق عليه سقط خياره حينئذ أيضا للحكم بعتق المبيع ولو قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك سقط خياره لتضمنه الرضا للزوم وبقي خيار الآخر ولو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجارة لأصالتها .
( و ) سقط خيار ( كل ) منهما ( بفرقة بدن ) منهما أو من أحدهما عن مجلس العقد للخبر السابق ( عرفا ) فما يعده الناس فرقة يلزمه به العقد ومالا فلا فإن كانا في دار صغيرة فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها أو يصعد سطحها أو كبيرة فبأن ينتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت من بيوتها أو في صحراء أو سوق فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا ( طوعا ) من زيادتي فمن اختار أو فارق مكرها لم ينقطع خياره وإن لم يسد فمه في الثانية فإن لم يخرج معه الآخر فيها بطل خياره إلا أن منع من الخروج معه ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كالهارب وإن لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول مع كون الهارب فارق مختارا وإذا ثبت خيار المجلس