وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغير قصد قرآن فلا تحرم وهذا أعم من قوله .
وتحل أذكاره لا بقصد قرآن إذ غير أذكاره كمواعظه وأخباره كذلك كما دل عليه كلام الرافعي وغيره والتقييد بالمسلم من زيادتي وخرج به الكافر فلا يمنع من المكث ولا من القراءة كما صرح به فيها الماوردي والروياني لأنه لا يعتقد حرمة ذلك لكن شرط حل قراءته أن يرجى إسلامه وبالقرآن غيره كالتوراة والإنجيل ( وأقله ) أي الغسل من جنابة ونحوها ( نية رفع حدث أو نحو جنابة ) كحيض أي رفع حكم ذلك ( أو ) نية ( استباحة مفتقر إليه ) أي الغسل كصلاة ( أو أداء ) غسل ( أو فرض غسل ) وفي معناه الغسل المفروض والطهارة للصلاة بخلاف نية الغسل لأنه قد يكون عادة وذكر نية رفع الحدث ونحو الجنابة من زيادتي وتعبيري بأداء أو فرض الغسل أولى من تعبيرة بأداء فرض الغسل .
وظاهر أن نية من به سلس مني كنية من به سلس بول وقد مر بيانها ( مقرونة بأوله ) أي الغسل فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله ( وتعميم ظاهر بدنه ) بالماء حتى الأظفار والشعر ومنبته وإن كثف وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها وما تحت القلفة من الأقلف فعلم إنه لا تجب مضمضة واستنشاق كما في الوضوء ولا غسل شعر نبت في العين أو الأنف وكذا باطن عقده فتعبيري بما ذكر أولى من قوله وتعميم شعره وبشره ( وأكمله إزالة قذر ) بمعجمة طاهرا كان أو نجسا كمني وودي استظهارا ( فتكفي غسلة ) واحدة ( لنجس وحدث ) لأن موجبهما واحد وقد حصل ( ثم ) بعد إزالة القذر ( وضوء ) للاتباع رواه البخاري .
وله أن يؤخره أو بعضه عن الغسل ( ثم تعهد معاطفه ) وهي ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن ( وتخليل شعر رأسه ولحيته ) بالماء .
فيدخل أصابعه العشر فيه فيشرب بها أصول الشعر ( ثم إفاضة الماء على رأسه ) وذكر الترتيب بين هذين مع ذكر اللحية من زيادتي ( ثم ) إفاضته على ( شقه الأيمن ثم الأيسر ) لما مر أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره وهذا الترتيب أبعد عن الإسراف وأقرب إلى الثقة بوصول الماء .
( ودلك ) لما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه ( وتثليث ) كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ويدلك ويخلل ثلاثا ( وولاء ) كما في الوضوء وبه صرح الرافعي في الشرح الصغير .
ثم والأصل في باب التيمم ( وأن تتبع غير محدة أثر نحو حيض ) كنفاس ( مسكا ) بأن تجعله على قطنة وتدخلها فرجها بعد اغتسالها إلى المحل الذي يجب غسله للأمر به مع تفسير عائشة له بذلك في خبر الشيخين وتطييبا للمحل فإن لم تجد مسكا ( فطينا ) فإن لم تجده ( فطينا ) فإن لم تجده فالماء كاف .
أما المحدة فيحرم عليها استعمال المسك والطيب .
نعم تستعمل شيئا يسيرا من قسط أو أظفار ويحتمل