وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحج في إحرام الزوجة ولو أذن لهما في العمرة فحجا فله تحليلهما بخلاف عكسه وليس له تحليل رجعية ولا بائن بل له حبسهما للعدة والمبعض كالرقيق إلا أن تكون مهايأة ويقع نسكه نوبته فليس للسيد تحليله فإطلاقهم أنه كالرقيق جرى على الغالب ( ولا إعادة على محصر ) تحلل لعدم وروده ولأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه نعم إن سلك طريقا آخر مساويا للأول أو صابر إحرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة ( فإن كان ) نسكه ( فرضا ففي ذمته إن استقر ) عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالإعادة والنذر كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته ( وإلا ) أي وإن لم يستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الامكان ( اعتبرت استطاعة بعد ) أي بعد زوال الحصر إن وجدت وجب وإلا فلا ( وعلى من فاته وقوف ) بعرفة ( تحلل ) لأن استدامته الإحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز وذكر وجوب التحلل من زيادتي ويحصل ( بعمل عمرة ) بأن يطوف ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف قدوم ويحلق فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر ( و ) عليه ( دم ) وتقدم أنه كدم التمتع ( وإعادة ) فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في الإفساد والأصل في ذلك ما رواه مالك في موطئه بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة .
فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وأشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكروه وإنما تجب الإعادة في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر أطول أو أصعب من الأول أو صابر الإحرام متوقعا زوال الحصر ففاته وتحلل بعمل عمرة فلا إعادة عليه كما في الروضة كأصلها لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر مطلقا