وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكفارات فقوبلت به وذكر حكم الظفر في هذه وفي العذر من زيادتي هذا ( إن اختار دما ) فإن اختار الطعام ففي واحد منهما صاع وفي إثنين صاعان أو الصوم ففي واحد صوم يوم وفي إثنين صوم يومين والتقييد بهذا من زيادتي ( وفي ) إزالة ( ثلاثة ) فأكثر من كل منهما ولو بعذر ( ولاء ) من زيادتي بأن يتحد المكان والزمان عرفا ( فدية ) أما في الحلق بعذر فلآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فحلق شعر رأسه ففدية وأما بغيره فبالأولى وقيس بالحلق غيره وسيأتي أن هذه الفدية مخيرة والشعر يصدق بالثلاث وقيس بها الأظفار ولا يعتبر جميعه بالإجماع ولو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه ولاء لزمه فدية واحدة لأنه يعد فعلا واحدا والفدية على المحلوق ولو بلا إذن منه إن أطاق الامتناع منه لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل إليه فيما إذا أذن للحالق أو سكت بدليل الحنث به ولأنهما وإن اشتركا في الحرمة في هذه فقد انفرد المحلوق بالترفة .
ولا يشكل هذا بقولهم المباشر مقدم على الآمر لأن ذاك محله إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب ( و ) حرم به على كل ( وطء ) بشروطه التي أشرت إليها فيما مر قال تعالى ! < فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج > ! أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجماع ( ومقدماته بشهوة ) كما في الاعتكاف وهذا من زيادتي وعليه دم لكنه يسقط عنه إن جامع عقبه لدخوله في بدنة الجماع وكالمقدمات استمناؤه بعضوه كيده لكن إنما يلزمه الدم إن أنزل ( ويفسد به ) أي بالوطء المذكور من غير الخنثى ( حج ) للنهي عنه في الآية والأصل في النهي اقتضاء الفساد ( قبل التحللين ) لا بينهما كسائر المحرمات ( و ) تفسد به ( عمرة ) بقيد زدته بقولي ( مفردة ) كالحج وغير المفردة تابعة للحج صحة وفسادا ( وتجب به ) أي بالوطء المفسد ( بدنة ) بصفة الأضحية وإن كان النسك نفلا ( على الرجل ) روى ذلك مالك في الموطأ عن جمع من الصحابة ولا مخالف لهم والبدنة المرادة الواحدة من الإبل ذكرا كان أو أنثى فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شياه ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما وخرج بزيادتي على الرجل والمرأة فلا شيء عليهما غير الإثم ( و ) يجب به ( مضى في فاسدهما ) أي الحج والعمرة لقوله تعالى ! < وأتموا الحج والعمرة لله > ! وغير النسك من العبادات لا يتم فاسده للخروج منه بالفساد و يجب عليه ( إعادة فورا ) وإن كان نسكه نفلا لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الاتمام كالفرض بخلاف غيره