وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمروة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت من حجك وعمرتك جميعا .
وخرج بزيادتي قبل الشروع ما إذا شرع في الطواف فلا يصح إحرامه بالحج لاتصال إحرام العمرة بمقصوده وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها .
وتقييد الأصل الإحرام بهما بكونه من الميقات والإحرام بالعمرة بكونه في أشهر الحج اقتصار على الأفضل ( ويمتنع عكسه ) بأن يحرم بحج ولو في أشهره ثم بعمرة قبل طواف لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف إدخال الحج على العمرة فإنه يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت ( وأفضلها ) أي هذه الأوجه ( إفراد ) بقيد زدته بقولي ( إن اعتمر عامه ) فلو أخرت عنه العمرة كان الإفراد مفضولا لأن تأخيرها عنه مكروه ( ثم تمتع ) أفضل من القرآن في أفضلية ما ذكر منشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه صلى الله عليه وسلم .
روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ورويا أنه أحرم متمتعا ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وبأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أولا كما بينته مع فوائد في شرح الروض وأما ترجيح التمتع على القران فلأن أفعال النسكين فيه أكمل منها في القران ( وعلى ) كل من ( المتمتع والقارن دم ) قال تعالى ! < فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي > ! وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت وكن قارنات ( إن لم يكونا من حاضري الحرم ) لقوله تعالى في المتمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وقيس به القارن فلا دم على حاضريه ( وهم من ) مساكنهم ( دون مرحلتين منه ) أي من الحرم لقربهم منه والقريب من الشيء يقال إنه حاضره قال تعالى ! < واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر > ! أي قريبة منه والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا كما أوضحته في شرح الروض فمن جاوز الميقات من الآفاقيين ولو غير مريد نسكا ثم بدا له فأحرم بالعمرة لعدم الاستيطان .
وقول الروضة كأصلها في دون المرحلتين من جاوز الميقات مريد النسك ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن ولا يضر التقييد بالمريد لأن غيره مفهوم بالموافقة ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى ! < فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا > ! وعبر في المحرر بدل الحرم بمكة قال الأسنوي والفتوى قرب دخول مكة أو عقب