وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وسن خضب يدي امرأة له ) أي للإحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان ومسح وجهها بشيء منه لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء أما بعد الإحرام فيكره ذلك لها لأنه زينة للمحرم والقصد أن يكون أشعث أغبر فإن فعلته فلا فدية وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فلا يسن لهما الخضب بل يحرم ( ويجب تجرد رجل له ) أي للإحرام ( عن محيط ) بضم الميم وبحاء مهملة لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي والتصريح بالوجوب من زيادتي وبه صرح الرافعي والنووي في مجموعه لكن صرح في مناسكه بسنه واستحسنه السبكي وغيره تبعا للمحب الطبري واعترضوا الأول بأن سبب الوجوب وهو الإحرام لم يحصل ولا يعصى بالنزع بعد الإحرام وأيد الثاني بشيئين ذكرتهما في شرح الروض مع الجواب عنهما .
وأما الاعتراض فجوابه أن التجرد في الإحرام واجب ولا يتم إلا بالتجرد قبله فوجب كالسعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار وقولي محيط أعم من قوله مخيط الثياب لشموله الخف واللبد والمنسوخ ( وسن لبسه إزارا أو رداء أبيضين ) جديدين وإلا فمغسولين ( ونعلين ) لخبر ليحرم أحدكما في إزار ورداء ونعلين رواه أبو عوانة في صحيحه وخرج بالرجل المرأة والخنثى أذ لا نزع عليهما في غير الوجه .
( و ) سن ( صلاة ركعتين ) في غير وقت الكراهة كما علم من محله ( لإحرام ) لكل من الرجل وغيره للاتباع رواه الشيخان مع خبر البسوا من ثيابكم البياض وتغني عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى .
ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص وقولي لإحرام من زيادتي ( والأفضل أن يحرم ) الشخص ( إذا توجه لطريقه ) راكبا أو ماشيا للاتباع في الأول رواه الشيخان ولخبر مسلم عن جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا فيه وفي الثاني نعم لو خطب إمام مكة بها يوم السابع فالأفضل له أن يخطب محرما فيتقدم إحرامه سيره بيوم قاله الماوردي ( وسن إكثار تلبية ورفع رجل ) صوته ( بها ) بحيث لا يضر بنفسه ( في دوام إحرامه ) فيهما للاتباع في الأول رواه مسلم وللأمر به في الثاني رواه الترمذي وقال حسن صحيح ( و ) ذلك ( عند تغاير أحوال ) كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة وفراغ صلاة وإقبال ليل أو نهار أو وقت سحر ( آكد ) .
وخرج بدوام إحرامه ابتداؤه فلا يسن الرفع بل يسمع نفسه فقط ونقله في المجموع عن الجويني وأقره والتقييد بالرجل من زيادتي فلا يسن للمرأة والخنثى رفع صوتهما بأن يسمعا غيرهما بل يكره لهما رفعه وفرق بينه وبين أذانهما حيث حرم فيه ذلك بالإصغاء إلى الأذان واشتغال كل أحد بتلبيته عن سماع تلبية غيره وظاهر أن التلبية