وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسن ولا يحرم ولا يكره .
لكن الغسل أفضل نعم وإن أحدث لابسه ومعه ماء يكفي المسح فقط وجب كما قاله الروياني أو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه وخاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها فالمسح أفضل بل يكره تركه في الثلاث الأول .
وكذا فيما عطف عليها كما أفهمه كلامهم لكن ينبغي كما قال الأسنوي أخذا مما مر عن الروياني أنه يجب فيه المسح فيحرم تركه والكراهة في الترك رغبة أو شكا تأتي في سائر الرخص .
وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما لأنهما لا يتكرر أن تكرر الوضوء ( لمسافر ) بقيد زدته بقولي ( سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره ) من مقيم وعليه اقتصر الأصل .
ومسافر سفرا غير قصر كعاص بسفره ومسافر سفرا قصيرا ( يوما وليلة ) لخبر ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفية أن يمسح عليهما وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا بأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس بذلك اليوم والليلة وابتداء مدة المسح ( من آخر حدث بعد لبس ) لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات ( لكن دائم حدث ) كمستحاضة ( ومتيمم لا لفقد ماء ) كمرض وجلد ( إنما يمسحان لما يحل ) لهما من الصلوات ( لو بقي طهرهما ) الذي لبسا عليه الخف وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط .
فلو كان حدثهما بعد