وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوما من رمضان ) وإن انفرد بالرؤية ( بوطء أثم به للصوم ) أي لأجله ( ولا شبهة ) لخبر الصحيحين عن أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت .
قال وما أهلكك قال واقعت امرأتي في رمضان .
قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا .
قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا .
قال فهل نجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا .
قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال علي أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلينا منا .
فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك وفي رواية للبخاري فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم ستين مسكينا بالأمر وفي رواية لأبي داود فأتى بعرق تمر قدر خمسة عشر صاعا .
والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل وتعبيري بالواطىء أعم من تعبيره بالزوج وإضافة الصوم إليه مع قولي ولا شبهة من زيادتي فمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام عالما تلزمه الكفارة لأن جماعة وإن لم يفسد صومه هو في معنى ما يفسده فكأنه انعقد ثم فسد على أن السبكي اختار أنه انعقد ثم فسد ( فلا تجب على موطوء ) لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل ( و ) لا على ( نحو ناس ) من مكره وجاهل ومأمور بالإمساك لأن وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطىء بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم ( و ) لا على ( مفسد غير صوم ) كصلاة ( أو صوم غيره ) ولو في رمضان كأن وطىء مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها ( أو صومه في غير رمضان ) كنذر قضاء لأن النص ورد في صوم رمضان .
كما مر وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره ( أو ) مفسد له ولو في رمضان ( بغير وطء ) كأكل واستمناء لأن النص ورد في الوطء وما عداه ليس في معناه ( و ) لا على ( من ظن ) وقت الوطء ( ليلا ) أي بقاءه أو دخوله ( أو شك فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ثم وطىء ) عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة بالشبهة في الجميع ولعدم الإثم فيما عدا ظن دخول الليل بلا تحر أو الشك فيه ( و ) لا على ( مسافر وطىء زنا أو لم ينو ترخصا ) لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وذكرا لشك المفرع على قولي ولا شبهة من زيادتي .
( وتتكرر ) الكفارة ( بتكرر الإفساد ) فلو وطىء في يومين لزمه كفارتان سواء أكفر عن الأول قبل الثاني أم لا لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما كحجتين وطىء فيهما بخلاف من وطىء مرتين في يوم ليس عليه إلا كفارة للوطء الأول لأن الثاني لم يفسد صوما ( وحدوث سفر أو مرض ) أو ردة ( بعد وطء لا يسقطها ) أي الكفارة لأنه هتك حرمة الصوم بما فعل