وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع زيادة ( كما لو بلغ ) الصبي نهارا ( صائما ) فإنه لا قضاء عليه ( ويجب إتمامه ) لأنه صار من أهل الوجوب ( أو ) بلغ فيه ( مفطرا أو أفاق ) فيه المجنون ( أو أسلم ) فيه الكافر فإنه لا قضاء عليهم لأن ما أدركوا منه لا يمكنهم صومه فصار كمن أدرك من أول وقت الصلاة قد ركعة ثم طرأ مانع ( وسن لهم ولمريض ومسافر زال عذرهما ) حالة كونهما ( مفطرين ) كأن ترك النية ليلا ( إمساك ) لبقية النهار ( في رمضان ) خروجا من الخلاف وإنما لم يلزمهم الإمساك لعدم التزامهم الصوم والإمساك تبع ولأن غير الكافر أفطر بعذر وذكر السنية من زيادتي ( ويلزم ) أي الإمساك في رمضان ( من أخطأ بفطره ) كأن أفطر بلا عذر أو نسي النية أو ظن بقاء الليل فبان خلافه أو أفطر يوم شك وبان أنه من رمضان لحرمة الوقت ولأن نسيان النية يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة فهو ضرب تقصير ولأن صوم يوم الشك كان واجبا على من أفطر فيه إلا أنه جهله وبه فارق المسافر فإنه يباح له الإفطار مع علمه .
وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به وخرج برمضان غيره فلا إمساك فيه كنذر وقضاء لأن وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره بخلاف أيام غيره ثم الممسك ليس في صوم شرعي وإن أثيب عليه فلو ارتكب فيه محظورا لم يلزمه سوى الإثم .
$ فصل في فدية فوت الصوم $ الواجب ( من فاته ) من الأحرار ( صوم واجب ) ولو نذرا أو كفارة ( فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ) للفائت ( ولا إثم ) بقيد زدته بقولي ( إن فات بعذر ) كمرض استمر إلى الموت فإن فات بلا عذر أثم ووجب تداركه بما سيأتي ( أو ) مات ( بعده ) سواء أفاته بعذر أم بغيره ( أخرج من تركته لكل يوم ) فات صومه .
( مد ) وهو رطل وثلث كما مر وبالكيل المصري نصف قدح والأصل في ذلك خبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر ( من جنس فطرة ) حملا على الغالب بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا فلا يجزىء نحو دقيق وسويق ( أو صام عنه قريبه ) وإن لم يكن عاصيا ولا وارثا ( مطلقا ) عن التقييد بإذن ( أو أجنبي بإذن ) منه بأن أوصى به أو من قريبه بأجرة أو دونها كالحج ولخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولخبر