وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في صورة الانقطاع ( أكثره ) أي نحو الحيض ( أو قدر العادة ) فلا يجب تجديدها لعدم منافاة شيء من ذلك لها ولأن الظاهر في صورة الانقطاع استمرار العادة فإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح صومها لأنها لم تجزم بالنية ولم تبن على أصل وتعبيري بمناف أعم من تعبيره بالأكل والجماع ونحو من زيادتي ( وتصح ) النية ( لنفل قبل زوال ) .
فقد دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء .
قالت لا .
قال فإني إذا أصوم قالت ودخل علي يوما آخر .
فقال أعندكم شيء .
قلت نعم .
قال إذا أفطر .
وإن كنت فرضت الصوم .
رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح .
وفي رواية للأول وقال إسنادها صحيح هل عندكم من غداء وهو بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ( إن لم يسبقها مناف ) للصوم كأكل وجماع وكفر وحيض ونفاس وجنون فلا يصح الصوم ( وكمالها ) أي النية في رمضان ( أي ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ) بإضافة رمضان وذلك لتتميز عن أضدادها قال في الروضة كأصلها ولفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت وبما تقرر علم أنه لا تجب نية الغد ولا الأداء ولا الإضافة إلى الله تعالى ولا الفرضية ولا السنة وهو كذلك في غير نية الفرضية وفيها على ما صححه في المجموع تبعا للأكثرين لكن مقتضى كلام الأصل والروضة كأصلها أنها تجب كما في الصلاة وفرق في المجموع بينهما بأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض ( ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد من رمضان ) سواء قال إن كان منه أم لا ( فكان منه ) وصامه ( صح ) ووقع عنه ( في آخره ) لأن الأصل بقاؤه ولا أثر لتردد يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدل للاستناد إلى ظن معتمد ( لا ) في ( أوله ) لانتفاء الأصل مع عدم جزمه بالنية ( إلا أن ظن أنه منه بقول من يثق به ) كعبد وامرأة ومراهق وفاسق فيصح ويقع عنه لجزمه بالنية وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره قال في المجموع فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا ( ولو اشتبه ) رمضان عليه ( صام بتحر فإن وقع فيه فأداء ) وهذا من زيادتي ( أو بعده فقضاء فيتم عدده ) إن نقص عنه ما صامه ( أو قبله وأدركه صامه وإلا قضاه ) وجوبا فيهما