وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( كل ثمر ) فيه زكاة إذا ( بدا صلاحه على مالكه ) للأمر به في الخبر السابق أول الباب فبطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل النوع رطبا ثم يابسا ( لتضمين ) أي لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد جفافه ( وشرط ) في الخرص المذكور ( عالم به ) واحدا كان أو أكثر لأن الجاهل بالشيء من أهل الاجتهاد فيه وهذا من زيادتي ( أهل للشهادات ) كلها من عدالة وحرية وذكورة وغيرها مما يأتي لأن الخرص ولاية فلا يصح لها من ليس أهلا للشهادات واكتفى بالواحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان الحاكم ولخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة ( و ) شرط تضمين ) من الإمام ونائبه أي تضمين الحق ( لمخرج ) من مالك أو نائبه .
وخرج بالثمرة الزرع فلا خرص فيه لاستتار حبه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر ويبدو صلاحه ما قبله لأن الخرص لا يتأنى فيه إذ لا حق للمستحقين فيه ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح وأفاد ذكر كل أنه لا يترك للمالك شيئا خلافا لقول قديم إنه يبقى له نخلة أو نخلات يأكلها أهله لخبر ورد فيخه وأجاب عنه الشافعي في الجديد بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه بنفسه على فقراء أقاره وجيرانه لطمعهم في ذلك منه قال الماوردي ولا دخل للخرص في نخيل البصرة لكثرتها ولإباحة أهلها اوكل منها للمجتاز وكلام الأصحاب يخالفه ( وقبول ) للتضمين كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا فيقبل ( فله ) أي للمالك حينئذ ( تصرف في الجميع ) أي جميع ما خرص بيعا وغيره لانقطاع التعلق عن العين فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا فلا يجوز له أكل شيء منه ( ولو ادعى تلفا ) له أو لبعضه ( فكوديع ) فإن ادعى تلفه مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهرا كبرد ونهب عرف دون عمومه صدق بيمينه أو عرف مع عمومه فكذلك إن أنهم وإن صدق بلا يمين فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف به ولو ادعى تلفه بحريق في الجرين مثلا وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه ( لكن اليمين ) هنا ( سنة ) بخلافها في الوديع فإنها واجبة وهذا مع حكم الإطلاق والتقييد بالاتهام من زيادتي ( أو ) ادعى ( حيف خارص ) فيما خرصه ( أو غلطه ) فيه ( بما يبعد لم يصدق ) إلا ببينة كما لو ادعى حيف حاكم أن كذب شاهد ( ويحط في الثانية ) القدر ( المحتمل ) بفتح الميم لاحتماله وهذا من زيادتي ( أو ) ادعى غلطه ( به ) أي بالمحتمل ( بعد تلف ) للمخروص ( صدق بيمينه ) ندبا ( إن اتهم ) وإلا صدق بلا يمين فإن لم يتلف أعيد كيله وعمل به ولو ادعى غلطه ولم يبين قدرا لم تسمع دعواه وقولي بعد تلف مع قولي بيمينه إن اتهم من زيادتي