وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استؤنف الحول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة وهو مكروه عن قصد الفرار وأنه لا يضم إلى ما عنده في الحول ما ملكه بشراء أو غيره كهبة وإرث ووصية لأنه ليس في معنى النتاج المذكور وإنما ضم إليه في النصاب لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة فلو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشرة ربع مسنة وأنه لو انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله لتقرر واجب أصله ولأن الحول الثاني أولى به ( فلو ادعى ) المالك ( النتاج بعده ) أي بعد الحول ( صدق ) لأن الأصل عدم وجوده قبله ( فإن اتهم ) أي اتهمه الساعي ( سن تحليفه ) والتصريح بسن تحليفه من زيادتي .
( و ) رابعها ( إسامة مالك لها كل الحول ) لقوله في خبر أنس وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس بها معلوفة الإبل الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل والبقر واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها ( لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر ) .
أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدر ألا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم أورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكورة والماشية تصبر عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة وتعبيري بإسامة المالك لها أولى من قوله وكونها سائمة وقوله ولم يقصد به قطع سوم من زيادتي ( ولا زكاة في عوامل ) في حرث أو نحوه لاقتنائها للاستعمال لا للنماء كثياب البدن ومتاع الدار ( وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء ) لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ودها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي ( وإلا ) أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع ( ف ) عند ( بيوت أهلها ) وأفنيتهم وذلك لخبر البيهقي تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم وهو منزل على ما قلنا ( ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة وإلا فتعدو الأسهل ) عدها ( عند مضيق ) تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعاد العد وتعبيري بالمخرج أعم من تعبيره بالمالك وقولي والأسهل من زيادتي .
( ولو اشترك اثنان ) مثلا ( من أهل زكاة في نصاب أو في أقل ) منه ( ولأحدهما نصاب ) ولو في غير ماشية من