وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضره وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عنا لبلد ممن كان ( من أهل فرضها وقت موته ) قالوا لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها .
ونازع الأسنوي في اعتبار وقت الموت قال ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر .
والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك ( وتحرم ) الصلاة ( على كافر ) ولو ذميا قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ( ولا يجب طهره ) لأنه كرامة وتطهيرا وليس هو من أهلهما لكنه يجوز فقد غسل علي رضي الله عنه أباه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي لكنه ضعفه ( ويجب ) علينا ( تكفين ذمي ودفنه ) حيث لميكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته بخلاف الحربي .
( ولو اختلط من يصلي عليه بغيره ) ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد ( وجب تجهيز كل ) بطهره وتكفينه وصلاة عليه ودفنه إذ لا يتم الواجب إلا بذلك .
وعورض بأن الصلاة على الفريق الآخر محرمة ولا يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب ويجاب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يفيده قولي كالأصل ( ويصلي على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلي عليه فيهما ) أي في الكيفيتين .
ويغتفر التردد في النية للضرورة ( ويقول ) في المثال الأول ( اللهم اغفر للمسلم منهم ) في الكيفية الأولى ( أو ) يقول فيه اللهم ( اغفر له إن كان مسلما ) في الثانية والدعاء المذكور في الأولى من زيادتي وقولي ولو اختلط إلى آخره أعم مما ذكره .
( وتسن ) أي الصلاة عليه ( بمسجد ) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على سهيل بن بيضاء وأخيه سهل رواه مسلم بدون تسمية الأخ ( وبثلاثة صفوف فأكثر ) لخبر ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له رواه الحاكم وغيره .
وقال صحيح على شرط مسلم ( و ) يسن ( تكريرها ) أي الصلاة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الدفن ومعلوم أن الدفن إنما كان بعد صلاة وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى سواء أكانت قبل الدفن أم بعده فينوي بها الفرض كما في المجموع عن المتولي وذكر السن في الأولى وهذه من زيادتي ( لا إعادتها ) فلا تسن قالوا لأنه لا يتنفل بها ومع ذلك تقع نفلا قاله في المجموع ( ولا تؤخر لغير ولي ) للأمر بالإسراع بها في خبر الشيخين وهذا أولى من قوله لزيادة مصلين .
أما الولي فتؤخر له ما لم يخف تغير ( ولو نوى إمام ميتا ) حاضرا كان أو غائبا ( ومأموم آخر ) كذلك ( جاز ) لأن اختلاف نيتهما