وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتاب مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم ويقاس بأم القرآن الباقي .
( وترك افتتاح وسورة ) لطولهما وصلاة الجنازة مبنية على التخفيف وذكر سن الإسرار بالتعوذ والدعاء مع سن ترك الافتتاح والسورة من زيادتي ( وأن يقول في الثالثة اللهم اغفر لحينا الخ ) تتمته كما في الأصل وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منه فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان .
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وزاد غير الترمذي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ( ثم اللهم هذا عبدك الخ ) تتمته وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه أي من الأهوال كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمني .
جمع الشافعي رضي الله عنه ذلك من الأحاديث واستحسنه الأصحاب وهذا في البالغ الذكر أما الصغير فسيأتي ما يقول فيه وأما المرأة فيقول فيها هذه أمتك وبنت عبديك ويؤنث ضمائرها أو يقول مثل ما مر على إرادة الشخص أو الميت .
وأما الخنثى فقال الأسنوي المتجه التعبير فيه بالمملوك ونحوه ( و ) أن ( يقول في صغير مع ) الدعاء ( الأول اللهم اجعله ) أي الصغير ( فرطا لأبويه ) أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة ( إلى آخره ) تتمته كما في الأصل وسلفا وذخرا بذال معجمة وعظة أي موعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما زاد في الروضة كأصلها ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره وتقدم في خبر الحاكم أن السقط يدعى لوالديه بالعافية والرحمة ( و ) أن يقول ( في الرابعة اللهم لا ترحمنا ) بفتح التاء وضمهما ( أجره ) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ( ولا تفتنا بعده ) أي بالابتلاء بالمعاصي لفعل السلف والخلف .
ولأن ذلك مناسب للحال ( ولو تخلف ) عن إمامه ( بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ) إذا الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة فإن كان ثم عذر كنسيان لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم والظاهر أنه لو تقدم عليه بتكبيرة لم تبطل وإن نزلوها منزلة ركعة ولهذا لا تبطل بزيادة خامسة فأكثر كما مر وقولي شرع أولى من قوله كبر