وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معتدة أو مستبرأة ( ولزوجة ) غير رجعية ( غسل زوجها ) ولو نكحت غيره بخلاف الأمة لا تغسل سيدها لانتقالها عنه والزوجية لاتنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه وغيره .
وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه .
رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم ( بلامس ) منها له ولا من الزوج أو السيد لها كأن كان الغسل من كل وعلى يده خرقة لئلا ينتقض وضوءه ( فإن لم يحضر إلا أجنبي ) في الميت المرأة ( أو أجنبية ) في الرجل ( يمم ) أي الميت إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء .
$ فرع الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء $ ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم كما صححه في المجموع ونقله عن اتفاق الأصحاب قال ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ( والأولى به ) أي بالرجل في غسله ( الأولى بالصلاة عليه درجة ) وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه إن انتظم بيت المال ثم ذوو الأرحام وما اقتضاه كلام الجرجاني من تقديمهم على الإمام يحمل على ما إذا لم ينتظم بيت المال ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم وخرج بزيادتي درجة أخذا مما ذكروه في إدخاله القبر الأولى بالصلاة صفة إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب ( و ) الأولى ( بها ) أي بالمرأة في غسلها ( قريباتها ) فيقدمن حتى على الزوج ( وأولاهن ذات محرمية ) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى ( ف ) بعد القريبات ( ذات ولاء ) كما في المجموع وهذا من زيادتي ( فأجنبية ) لأنها أليق ( فزوج ) لأن منظوره أكثر ( فرجال محارم كترتيب صلاتهم ) إلا ما مر وشرط المقدم إسلام إن كان الميت مسلما وعدم قتل ولو بحق .
أما غير المحارم كابن العم فكأجنبي فلا حق له في ذلك وإن كان له حق في الصلاة ( فإن تنازع مستويان ) هنا وفي نظائره الآتية وهذا أولى من قوله ولو تنازع أخوان أو زوجتان ( أقرع ) بينهما ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) من قريبه المسلم في غسله وتكفينه ودفنه لقوله تعالى ! < والذين كفروا بعضهم أولياء بعض > ! .
( وتطيب ) جوازا ( محدة ) لزوال