وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدينه حتى يقضي عنه رواه الترمذي وحسنه هذا ( إذا تيقن موته ) بظهور أماراته كاسترخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف فإن شك في موته أخر ذلك حتى يتيقن بتغير رائحة أو غيره .
( وتجهيزه ) أي الميت المسلم غير الشهيد بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه ولو قاتل نفسه ( فرض كفاية ) بالإجماع في غير القاتل وبالقياس عليه في القاتل أما الكافر فسيأتي حكمه وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما ( وأقل غسله ) ولو جنبا أو نحوه ( تعميم بدنه ) بالماء مرة فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه كما يلوح به كلام المجموع وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه الرافعي في الحي أن الغسلة الواحدة لا تكفيه عن النجس والحدث .
لكن صحح النووي أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لأن الغالب أن الماء لا يصل إلى محل النجس من الميت إلا بعد إزالته وبما ذكر علم أنه لا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية ( فيكفي غسل كافر ) بناء على عدم وجوبها ( لا غرق ) لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين .
( وأكلمه أن يغسل في خلوة ) لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي فيستر كما كان يستتر حيا عند اغتساله وقد يكون ببدنه ما يكره ظهوره .
وقد تولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ثم رواه ابن ماجه وغيره والأولى أن يكون تحت سقف لأنه أستر نص عليه في الأم ( و ) في ( قميص ) بال أو سخيف لأنه أستر له