وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنازل والأسواق وغيرهما ( من أولى ليلتي عيد ) أي عيد الفطر وعيد الأضحى ودليله في الأول قوله تعالى ! < ولتكملوا العدة > ! أي عدة صوم رمضان ولتكبروا الله أي عند إكمالها .
وفي الثاني القياس على الأول وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد واستثنى الرافعي منه المرأة .
وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى ( إلى تحرم إمام ) بصلاة العيد إذ الكلام مباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه ( و ) أن يكبر أيضا ( عقب كل صلاة ) ولوفائتة نافلة وصلاة جنازة ( من صبح ) يوم ( عرفة إلى عقب عصر آخر ) أيام ( التشريق ) للاتباع رواه الحاكم وصحح إسناده .
( و ) أن يكبر ( حاج كذلك ) أي عقب كل صلاة ( من ظهر ) يوم ( نحر ) لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية ( إلى عقب صبح آخره ) أي التشريق أي أيامه لأنها آخر صلاته بمنى ( وقبل ذلك ) لا يكبر بل ( يلبي ) لأن التلبية شعاره .
وخرج بما ذكر الصلوات في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده والتكبير عقب الصلوات يسمى مقيدا وما قبله مر سلا ومطلقا ( وصيغته المحبوبة معروفة ) وهي كما في الأصل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
واستحسن في الأم أن يزد بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر .
( وتقبل شهادة هلال شوال يوم الثلاثين ) بأن شهدوا برؤية هلال الليلة الماضية فنفطر ( ثم إن كانت ) شهادتهم ( قبل زوال ) بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة منها ( صلى العيد حينئذ أداء وإلا ) بأن كانت بعد الزوال أو قبله بدون الزمن المذكور .
( ف ) تصلى ( قضاء ) متى أريد قضاؤها .
أما شهادتهم بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب فلا تقبل في صلاة العيد فتصلى من الغد أداء إذ لا فائدة في قبولها إلا ترك الصلاة فلا يصغي إليها وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال ( والعبرة ) فيما لو شهدوا قبل الزوال وعدلوا بعده قبل الغروب أو شهدوا قبل الغروب وعدلو بعده ( بوقت تعديل ) لا شهادة لأنه وقت جواز الحكم بها فتصلى العيد في الأول قضاء وفي الثانية من الغد أداء وهذا من زيادتي