وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه منزل منزلة الأول في دوام الجماعة والاستخلاف في الركعة الأولى من الجمعة واجب .
وفي غيرها مندوب وخرج بقولي عن قرب المشعر به الفاء ما لو انفردوا بركن فأن ذلك يمتنع في غير الجمعة بغير تجديد نية اقتداء وفيها مطلقا وهذا لا يستفاد من الأصل ( وكذا ) لو خلفه ( غيره ) أي غير مقتد به قبل بطلانها جاز ( في غير جمعة ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يخالف إمامه ) في نظم صلاته بأن استخلف في الأولى أو في ثالثة الرباعية فإن استخلف في الثانية أو الأخيرة لم يحز بلا تجديد نية .
أما في الجمعة فلا يجوز ذلك فيها لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة وذلك لا يجوز ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشىء ودخل في المقتدى من لم يحضرا الخطبة ولا الركعة الأولى فيجوز استخلافه لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرهما .
( ثم إن ) كان الخليفة في الجمعة ( أدرك ) الركعة ( الأولى ) وإن بطلت صلاة الإمام فيها ( تمت جمعتهم ) أي الخليفة والمقتدين .
( وإلا ) أي وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها ( فتتم ) الجمعة ( لهم لا له ) لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا .
كذا ذكره الشيخان وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها لكن قال البغوي يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة ( ويراعي المسبوق ) لخليفة ( نظم ) صلاة ( الإمام ) فيقنت لهم في الصبح ويتشهد جالسا .
( فإذا تشهد أشار ) إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم ( وانتظارهم ) له ليسلموا معه ( أفضل ) من مفارقتهم له وإن جازت بلا كراهة .
وذكر الأفضلية من زيادتي .
وصرح بها في المجموع واستخلاف المسبوق جائز وإن لم يعرف نظم صلاة الإمام كما صححه في التحقيق ونقله ابن المنذر كما في المجموع عن نص الشافعي قال في المهمات وهو الصحيح وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد .
لكن الذي في الروضة فيما إذا لم يعرف نظمها أن أرجح القولين دليلا عدم الجواز وفي المجموع أنه أقيسهما مع نقله فيهما الجواز عن أبي علي السنجي ( ومن تخلف لعذر ) في جمعة أو غيرها كزحمة ونسيان ( عن سجود ) على أرض أو نحوها مع الإمام في ركعة أولى ( فأمكنه ) السجود بتنكيس وطمأنينة ( على شيء ) من إنسان أو غيره ( لزمه ) أي السجود لتمكنه منه وقدوري البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه .
وتعبيري بعذر وبشيء أعم من تعبير الأصل بالزحمة والنسيان وعلى إنسان ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه السجود المذكور على شيء مع الإمام ( فلينتظر ) تمكنه منه ندبا ولو في جمعة ووجوبا في أولاها على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان وهو قوي معنى ولا يومىء به لقدرته عليه ويسن للإمام إطالة القراءة ليدركه