وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بفروجهم فقال أوقد فعلوها حولوا بمقعدتي إلى القبلة فجمع أئمتنا أخذا من كلام الشافعي رضي الله عنه بين هذه الأخبار بحمل أولها المفيد للتحريم على ما يستتر فيه بما ذكر لأنه لسعته لا يشق فيه اجتناب الاستقبال والاستدبار بخلاف ما استتر فيه بذلك فقد يشق فيه اجتناب ما ذكر فيجوز فعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز .
وإن كان الأولى لنا تركه أما إذا كان في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف .
الأولى قاله في المجموع وتقييدي بالساتر في الشق الأول وبعدمه في الثاني مع التقييد فيهما بغير المعد لذلك من زيادتي ( و ) أن ( يبعد ) عن الناس في الصحراء ونحوها إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح ( و ) أن ( يستتر ) عن أعينهم في ذلك بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل ولو بارخاء ذيله إن كان بصحراء أو بناء لا يمكن تسقيفه فإن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه حصل الستر بذلك ذكره في المجموع وفيه أن هذا الأدب متفق على استحبابه .
وظاهر أن محله إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها وإلا وجب عليه الاستتار وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحاجة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة أما بحضرة الناس فيحرم كشفها ( و ) أن ( يسكت ) حال قضاء حاجته عن ذكر وغيره فالكلام عنده مكروه إلا لضرورة كانذار أعمى فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه وقد روي ابن حبان وغيره خبر النهي عن التحدث على الغائط ( و ) أن ( لا يقضي ) حاجته ( في ماء راكد ) للنهي عن البول فيه في خبر مسلم ومثله الغائط بل أولى والنهي في ذلك للكراهة .
وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة أما الجاري ففي المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير .
ثم قال وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره .
وأما الكثير فالأولى اجتنابه ( و ) لا في ( حجر ) للنهي عن البول فيه في خبر أبي داود وغيره وهو بضم الجيم وإسكان الحاء الثقب وألحق به السرب بفتح السين والراء وهو الشق .
والمعنى في النهي ماقيل إن الجن تسكن ذلك فقد تؤذي من يبول فيه وكالبول الغائط ( ومهب الريح ) لئلا يصيبه رشاش الخارج .
( ومتحدث ) للناس ( وطريق ) لخبر مسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة .
والمعنى احذروا سببي اللعن المذكور وألحق بظل الناس في الصيف مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء وشملهما لفظ متحدث بفتح الدال أي مكان التحدث قال في المجموع وغيره وظاهر كلامهم أن التغوط في الطريق المكروه وينبغي تحريمه لما فيه من إيذاء المسلمين ونقل في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة أنه حرام وأقره .
وكالطريق فيما قاله المتحدث ( وتحت ما ) أي شجر ( يثمر ) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره .
( و ) أن ( لا يستنجي بماء في مكانه )