وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جمعة عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة .
نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر أنه ليس لهم تركها وقولي معتدل سمع وعادة مع أو مسافر إلى آخره من زيادتي .
وتعبيري بمستو أولى من تعبيره بقرية ( وتلزم ) الجمعة ( أعمى وجد قائدا ) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له ( و ) شيخا ( هما وزمنا وجد مركبا ) ملكا أو بأجرة أو إعارة ( لا يشق ركوبه ) عليهما ( ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت ) جمعته لأنها إذا صحت ممن تلزمه أولى وتغني عن ظهره ( وله أن ينصرف ) من المصلي ( قبل إحرامه ) بها ( لا نحو مريض ) كأعمى لا يجد قائما فليس له أن ينصرف قبل إحرامه ( إن دخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره ) فعلها ( أو أقيمت الصلاة ) .
نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قال الأذرعي أن له الانصراف .
والفرق بين المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور .
وقد حضر متحملا لها والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور والتقييد بمن لا تلزمه جمعة وبقبل الإحرام وبالإقامة من زيادتي ( وبفجر حرم على من لزمته ) بأن كان من أهلها ( سفر تفوت به ) كأن ظن أنه لم يدركها في طريقه أو مقصده ولو كان السفر طاعة وقبل الزوال ( لا إن خشي ) من عدم سفره ( ضررا ) كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم ولو بعد الزوال وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنه مضافة إلى اليوم ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار ( وسن لغيره ) أي لمن لا تلزمه ولو بمحلها ( جماعة في ظهره ) في وقتها لعموم أدلة الجماعة ( وإخفاؤها إن خفي عذره ) لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام فإن ظهر لم يسن إخفاؤها لانتفاء التهمة والتصريح بسن الإخفاء من زيادتي .
( و ) سن ( لمن رجا زوال عذره ) قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق ومريض يرجو الخفة ( تأخير ظهره إلى فوت الجمعة ) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا ويحصل الفوت برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فلو صلى قبل فواتها الظهر ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه لأنه أدى فرض وقته إلا إن كان خنثى فبان رجلا ( و ) سن ( لغيره ) أي لمن يرجو زوال عذره كامرأة وزمن ( تعجيلها ) أي الظهر ليجوز فضيلة أول الوقت .
قال في الروضة والمجموع هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح وقال العراقيون يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة .
قال والاختيار التوسط .
فيقال إن كان هذا الشخص جازما