وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهاية والمغنى خلافه قوله ( قال بعضهم وعليه لو أحرم الخ ) نقله الزيادي في شرح المحرر وأقره وخالف الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهرا وقال القليوبي إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله انتهى اه كردي على بأفضل قوله ( وعليه ) أي على ما في البيان قوله ( حصلت الجمعة الخ ) اعتمده سم كما يأتي ع ش قوله ( أولئك ) أي أبا حامد ومن معه قوله ( انه لا يجوز الخ ) وهو المعتمد ع ش قوله ( انتهى ) أي مقول بعضهم قوله ( وليس هنا فوات العدد في الثانية ) قد يقال بل فيه فوات العدد في الأولى أيضا بخلاف المسبوق كما هو ظاهر قوله ( بل العدد موجود الخ ) .
$ فرع لو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام الإمام هل سجد معه أم لا $ سجد وأتمها جمعة أو بعد سلام الإمام أتمها ظهرا لأنه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة من الثانية سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو مدرك للجمعة وإن علم فيه تركها من الأولى أو شك فاتته الجمعة وحصلت له ركعة من الظهر شرح بأفضل ونهاية واسني وفي الكردي على الأول قوله فاتته الجمعة أي لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة وقوله حصلت له من الظهر ركعة أي ملفقة من ركوع الركعة التي أدركها مع الإمام وسجود الركعة الثانية التي تداركها بعد سلام الإمام وتبين أن جلوسه للتشهد لم يصادف محله فيجب عليه القيام فورا عند تذكره أو شك أما لو أدرك الأولى مع الإمام وتذكر في تشهده مع الإمام ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية اه قوله ( أي الركوع ) إلى قوله موافقة في المغني الا قوله وآكد إلى المتن وإلى قوله ومر الفرق في النهاية قوله ( أي الركوع ) أي ركوع الثانية قوله ( من غير نية ) أي كما يدل عليه تعبير بيتم نهاية قوله ( لأن الجمعة إلخ ) أي ولدفع ما يتوهم من لفظ الإتمام أنه يحسب له ما أدركه ع ش قوله ( وتسمى ظهرا الخ ) قد يرد أن توهم ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة سم قول المتن ( والأصح أنه الخ ) ومقابلة ينوي الظهر أنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أن الأمر كذلك فيما لو رأى الإمام قائما ولم يعلم من حاله شيء هل هو يصلي الجمعة أو الظهر فينوي الجمعة وجوبا إن كان ممن تلزمه الجمعة ويخير بين ذلك وبين نية الظهر إن كان ممن لا تلزمه ثم إن اتفق في الأولى وكذا