وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل هو أولى بالمنع لأن الأمي يصح اقتداء مثله به بخلاف من تلزمه الإعادة سم قوله ( وسيعلم ) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله ( فيهم ) أي في الأميين قوله ( فإنه أمي إلخ ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عن أهل بلدة يصلون الجمعة بأكثر من الأربعين ثم يعيدون الظهر لظنهم أن فيهم أميون ومن لا يعرف شروط وأركان الصلاة والخطبة فيكون عددهم أقل من الأربعين كما هو معلوم في أكثر العوام المقصرين الذين لا يبالون بالدين والمنهكين في طلب الدنيا فهل يؤثر هذا الظن فتحرم عليهم الجمعة ويجب عليهم أن يصلوا الظهر فقط أو لايؤثر فيكفي وجود العدد على حسب الظاهر فقط ما لم يتبين ولم يتيقن أن فيهم ذلك لأن التفتيش عن كل واحد منهم سوء الظن بهم وما أمرنا بهذا فيصلون الجمعة وإن قلنا بالثاني فهل يسن لهم إعادة الظهر احتياطا لظنهم المتقدم أو تحرم إعادته وأجاب بأنهم إن دخلوا في الجمعة مع ذلك الظن فلا تصح صلاتهم فالإعادة واجبة إلا إن قلدوا القائل بجوازها بدون الأربعين وأما إن دخلوا فيها مع ظن استجماع الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب اه .
وتقدم عن الفتاوي المذكورة أن الشك في الأمية ونحوها لا يؤثر مطلقا أي لا في الصلاة ولا قبلها ولا بعدها قوله ( هنا ) أي في الجمعة قوله ( بينهما ) الأولى بينهم بضمير الجمع كما في النهاية قوله ( وبه يعلم ) أي بالتعليل المذكور قوله ( أنه لا فرق إلخ ) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بأفضل وشرحي الإرشاد عبارة الأول وظاهر أن محله أي إفتاء البغوي إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئا اه .
قوله ( وإن الفرق بينهما إلخ ) اعتمده شيخنا والبجيرمي وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأولين ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي فإن قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون عن الأربعين فان لم يقصر في التعلم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة فشرط كل أن تصح صلاته لنفسه كما في شرح الرملي وإن لم يصح كونه إماما للقوم فقول القليوبي أي تبعا للتحفة يشترط في الأربعين أن تصح إمامة كل منهم للبقية ضعيف والمعتمد ما تقدم ا ه قوله ( فصلاته باطلة وإلا فالإعادة الخ ) بقي أي لمطلق الأمي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة وهو من لايمكنه التعلم مطلقا سم قوله ( كما مر آنفا ) أي بقوله وعلم قوله ( فلا تصح إرادته هنا ) محل نظر بصري قوله ( وفي انعقاد ) إلى قوله ولو كان في المغني قوله ( عدم صحة جمعتهم ) فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا في شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعا لشيخ الإسلام من حمل كلام البغوي في مسألة الأمي المذكورة على من قصر في التعلم لأن هؤلاء غير مقصرين ومع ذلك لا بد أن لا يكون الإمام منهم كما جزم به شيخنا الشهاب الرملي من امتناع اقتداء الأخرس بالأخرس أما على ما اعتمده شيخنا الشارح في مسألة الأمي من كلام البغوي فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وإن وجد من يخطب لهم بل وإن كان في الأربعين أخرس واحد فتأمل سم