وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تكفي كما في شرح الروض ا ه ع ش أي وفي التحفة والنهاية قوله ( ببعض العرض ) أي ومحل الهبوط أو الصعود .
قوله ( ويفرق إلخ ) تقدم عن سم ما فيه إلا أن يرجع هذا إلى قوله أي التي إلخ فتأمل قوله ( بينها ) أي بين الحلة التي في الوادي أو الربوة أو الوهدة قوله ( بين الحلة في المستوى إلخ ) إن أريد الحلة المعتدلة اتضح الفرق سم قوله ( لا مميز ثم ) أي في الحلة التي في المستوى قوله ( وما ينسب إليه إلخ ) كأنه إشارة إلى نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان سم قوله ( وهذا محمل ما بحث إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج وظاهر أن ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحله كالحلة فيما تقرر اه قوله ( أي الذي لا سور له إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية حيث جرى على أن أهل البلد المتصل بساحل البحر لا يعد مسافرا إلا بعد جري السفينة أو الزورق إليها وإن كان لها سور عبارة سم قوله أي الذي لا سور لها وكذا ذو السور م ر اه .
قوله ( لوضوح الفرق إلخ ) اعتمده الخطيب وعلى هذا فالساحل الذي له سور العبرة فيه بمجاوزة سوره والذي فيه عمران من غير سور العبرة فيه بجري السفينة أو الزورق كردي علي بأفضل عبارة الكردي بفتح الكاف على الشرح قوله أي الذي لا سور لها احتراز عن الذي له سور فإن الشرط فيه مجاوزة السور فقط اه قوله ( بساحل البحر ) متعلق باتصل وفي الإيعاب ما نصه خرج باتصال الساحل بالبلد أي بعمرانه ما لو كان بينهما فضاء فيترخص بمجرد مفارقة العمران كردي علي بافضل قوله ( اشترط جري السفينة إلخ ) ومعلوم أن هذا في حق أهل البلد المجاور للبحر أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفينة فلا يتوقف قصرهم على سير السفينة لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها ع ش قوله ( أو زورقها ) وهذا يكون في السواحل التي لا تصل السفينة إليها لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق فإذا جرى الزورق إلى السفينة كان ذلك أول سفره قال الزيادي أي و ع ش أي آخر مرة فما دامت تذهب وتعود فلا يترخص انتهى اه .
كردي علي بأفضل وفي البجيرمي عن الحلبي فلمن بالسفينة أن يترخص إذا جرى الزورق آخر مرة وإن لم يصل إليها اه قوله ( وإن كان ) أي جري السفينة قوله ( في هواء العمران إلخ ) أي في مسامتة العمران بصري وقول الكردي على الشرح قوله وإن كان أي البحر في هواء العمران بأن يستر البحر بعض العمران لأنه حينئذ كالعدم اه .
لا يخفى ما فيه قوله ( كما اقتضاه إطلاقهم ) أي خلافا لبعض المتأخرين عبارة الكردي علي بأفضل قال الزيادي ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وإلا فلا بد من مفارقة العمران اه .
وعبارة الرشيدي قوله م ر جري السفينة ظاهره وإن كان في عرض البلد لكن عن الشهاب بن قاسم أن محله إذا لم يكن في عرض البلد وكذلك هو في حاشية الزيادي وإن خالف فيه الشهاب ابن حجر اه .
وقوله في عرض البلد الأولى في طول البلد كما في البجيرمي عبارته تنبيه سير البحر كالبر فيعتبر مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وسير السفينة أو جري الزورق