وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بعد إدراك المأموم له معه ) ظاهره وإن لم يدرك السجود سم بل وإن لم يدرك الاعتدال كما مر عن النهاية والمغني والإيعاب قوله ( أن ركوع صلاته الثاني ) أي من الركعة الثانية أو الأولى إذا كان المأموم موافقا للإمام في صلاته لما مر من عدم صحة نحو المكتوبة بمصلي الكسوف في الركعة الأولى مطلقا ع ش قوله ( لا تدرك به الركعة ) أي ركعة الكسوف نعم لو اقتدى به أي في الركعة الثانية من الكسوف فيه غير مصليها أدرك الركعة لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا شرح م ر ا ه سم قال الرشيدي قوله غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر فيما يظهر اه قوله ( لا بالإمكان إلخ ) وصورة الإمكان كأن زاد في انحنائه على أقل الركوع قدرا لو تركه لاطمأن وقوله ( يقينا ) متعلق بيطمئن ع ش قوله ( يقينا ) إلى قوله ويسجد الشاك في المغني قوله ( يقينا ) وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الأعمى بجيرمي قول المتن ( قبل ارتفاع الإمام إلخ ) دخل فيه ما لو كان الإمام أتى بأكمل الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الإمام في الرفع والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الإمام في ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا الزيادي ع ش قول المتن ( ولو شك إلخ ) أي المسبوق المقتدي ابتداء وأما إذا قرأ المنفرد الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع ثم شك في إدراك حد الإجزاء فلا يضر لأنه لما أتى بالفاتحة قبل الركوع كان بمنزلة الموافق فيدرك الركعة وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الإمام أو شك وفاقا لم ر ا ه سم قوله ( وكذا إن ظن إلخ ) أي وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني قوله ( بل غلب على ظنه ) يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر ا ه سم عبارة الكردي علي بأفضل قوله يقينا هذا منقول المذهب وفي سم على التحفة نقلا عن بحث م ر أنه يكفي الاعتقاد الجازم عبارة القليوبي على المحلى ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا الرملي ونظر العلامة ملا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الأصل وكذلك نظر فيه الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة مطلقا اه وعبارة عميرة ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في القدر المجزىء اه قوله ( ويسجد الشاك إلخ ) يؤخذ من التعليل أن محله إن استمر الشك إلى ما بعد سلام الإمام بصري قوله ( لأنه شك إلخ ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى مصلي المغرب بمصلي العشاء في ركوع الإمام وشك في إدراك حد الإجزاء لأنه وإن ألغى هذه لكن ثالثته يدركها مع الإمام كما هو ظاهر سم قول المتن ( ويكبر للإحرام ) أي وجوبا كغيره في القيام أو بدله فإن وقع بعضه في غير القيام أي بأن كان في محل لا تجزىء فيه القراءة لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا نهاية ومغنى وعميرة قال الرشيدي قوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا يوافقه ما نقل عنه في شرح هدية الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني اه .
وقال ع ش قوله م ر فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلب