وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اغتفار قرب الفراغ من ركنين قوله ( أنشأ ذلك ) أي ترديد الكلمات قوله ( أم من شكه إلخ ) أي بعد فراغه منها نهاية أي من الفاتحة أما لو شك في ترك بعض الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور وصورة ذلك أن يشك في أنه أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل فراغ الفاتحة في البسملة فرجع إليها بخلاف ما لو شك بعد فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه المطلوب فيها من نحو الهمس والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الأكمل فإنه من الوسوسة فيما يظهر ع ش أقول الظاهر أن ضمير منها في النهاية راجع إلى الحروف فصورة الشك حينئذ ما ذكره ع ش آخرا بقوله بخلاف ما لو شك إلخ قوله ( تركه ) أي ترك الموسوس للوسوسة قوله ( رفع ذلك إلخ ) مفعول ثان ليفيد قوله ( وألحق إلخ ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده ومال إليه سم ثم قال وقياس ما أفتى به شيخنا من الإلحاق اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ ا ه قوله ( وقد ينظر فيه ) أي في الإلحاق قوله ( من ذينك ) أي المنتظر والساهي قوله ( كمن تخلف إلخ ) فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة سم أي فيركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة قوله ( وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع إلخ ) بقي ما لو كان مع الإمام جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يكون الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا وإن طال فيتم عليها فيه نظر والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو لا يقطع الموالاة وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع معه نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فوته في ركوعه فيه نظر والأقرب الثاني أيضا ع ش قوله ( فكبر ) أي الإمام وقوله ( فظنه ) أي المأموم التكبير قوله ( بأنه إلخ ) متعلق بقوله أفتى قوله ( وبه إلخ ) أي بإفتاء الجمع المتقدم رشيدي قوله ( إفتاء آخرين إلخ ) اعتمده النهاية بصري قوله ( بأنه إلخ ) أي من سمع تكبير الرفع إلخ والجار متعلق بالإفتاء قوله ( كالناسي للقراءة ) أي فيكون كبطيء القراءة سم قوله ( ومن ثم إلخ ) أي من أجل كون هذا الإفتاء مردود أو يحتمل من أجل