وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي أو ظنا لما يأتي آنفا سم قوله ( بمن ليس في صلاة ) أي لم يتيقن كونه في صلاة بصري قوله ( ما لم يبن خلافه ) أي فإذا بان خلافه لم تنعقد صلاته نهاية ومغني قوله ( إنها لا تنعقد إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر آنفا قوله ( في ذلك ) أي المقارنة قوله ( كالشك في أصل النية ) يؤخذ منه أنه لو مضى معه ركن ضر وإن زال عن قرب فليتأمل ثم رأيته صرح به في فتح الجواد بصري قول المتن ( وإن تخلف إلخ ) أي من غير عذر نهاية ومغني .
قوله ( سواء أوصل إلخ ) عبارة المغني كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة ا ه قوله ( لم تبطل قطعا ) وكذا إذا تخلف بركن بعذر لم تبطل قطعا مغني قوله ( ثم لحقه إلخ ) أي بأن هوى للسجود الأول قبل هوي الإمام للسجدة الثانية ع ش قوله ( وفرغ منه إلخ ) خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الإمام منه فلا تبطل صلاته وإن قام الإمام من السجود قبل تلبس المأموم به ويجب عليه العود مع الإمام رشيدي قوله ( والمأموم قائم ) أي لم يسجد فيدخل فيه ما لو كان في هوي السجود مع تخلفه عن السجود عمدا حتى قام الإمام عنه ع ش قوله ( وإن لحقه ) انظر ما مرجع الضمير المرفوع والمنصوب رشيدي أقول الظاهر أن الأول للمأموم والثاني للإمام قوله ( إن سجدة التلاوة إلخ ) هذا ما رجع إليه الشارح بعد أن ضرب على قوله أولا أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لا كما له في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك انتهى واقتصر م ر على الفرق المضروب سم قوله ( لما كانت إلخ ) كان حاصله أن سجدة التلاوة لما كانت عبادة تامة مستقلة بدليل أنها تفعل خارج الصلاة أيضا منفردة كانت المخالفة فيها أفحش بخلاف سجدة هي جزء من الصلاة بصري ولعل هذا أحسن من قول سم ما نصه قوله توجد خارج الصلاة أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها سم قوله ( إلا إن تعدد ) هذا الاستثناء منقطع قوله ( بأن ابتدأ الإمام الهوي إلخ ) أي والمأموم في قيام القراءة مغني وسم زاد البصري وكأنه تركه الشارح لوضوحه ا ه أقول ولعله من قوله بعد بأن تخلف إلخ قوله ( بأن كان أقرب للقيام إلخ ) أي أو إليهما على السواء كما صرح به الزيادي ع ش قوله ( فقولي إلخ ) أي في تصوير التخلف بركنين سم قوله ( أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع ) اعلم أن كلا من الاحتمالين لا يرفع الإشكال في عبارة شرح الإرشاد من أصلة لأنه إذا كان أقرب إلى القيام من أقل الركوع يصدق عليه كل من العبارتين المذكورتين بصري قوله ( حتى ركع الإمام ) أي أو قارب الركوع كما يأتي عن شرح بأفضل قوله ( كقراءة السورة إلخ ) أي وتسبيحات الركوع والسجود مغني قوله ( لسنة إلخ ) منها ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الإمام فلا يكون معذورا ع ش قوله ( ومثله ) أي التخلف لقراءة السورة .
قوله ( أو لإتمام التشهد إلخ ) أي الذي أتى به الإمام سم ورشيدي قوله