وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحقه في السجدة الأولى ) مقول القول وقوله ( أنه لو لم يلحقه إلخ ) خبر قوله ثم ظاهر إلخ قوله ( بل بركنين ) ممنوع ثم انظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر بركنين سم أي ومع ما يأتي من قوله فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف إلخ ومن قوله بل بانضمام توالي إلخ فإنه مناقض لكل مما ذكر وقد يجاب بأن مراد الشارح بركنين هنا تمامهما بدون فراغ الإمام عنهما قوله ( هذا ) أي تخلفه للقنوت قوله ( كسجود التلاوة ) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وعكسه وقوله ( والتشهد الأول ) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وكذا إذا فعله الإمام وتركه المأموم ناسيا ولم يعد عند التذكر وأما لو تركه عمدا فلا تبطل شرح بأفضل قوله ( اعتماد كلام القفال ) أي من بطلان صلاته بهوي إمامه إلى السجود قوله ( وقياسه إلخ ) بالجر عطفا على كلام القفال ويحتمل رفعه عطفا على الاعتماد وعلى كل فالضمير للقنوت قوله ( ويفرق بأن المتخلف إلخ ) فيه ما أشار إليه آنفا من الحكم في التشهد كذلك وإن جلس الإمام للاستراحة فليتأمل بصري قوله ( لنحو التشهد الأول ) أي كسجود التلاوة قوله ( أحدث سنة ) وهي الجلوس للتشهد رشيدي قوله ( في التخلف للسنة ) أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما ذكرته رشيدي قوله ( صفة تابعة ) أي لأصل الاعتدال قوله ( بل بانضمام توالي ركنين إلخ ) أي ولو غير طويلين كما يقتضيه إطلاقه وحكمه بالبطلان بهوي إمامه للسجدة الثانية كما سيأتي فليتأمل بصري عبارة الحلبي فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي الإمام للسجود الثاني ا ه قوله ( قيد لعدم الكراهة إلخ ) أي ولندب القنوت سم ورشيدي عبارة الكردي علي بأفضل سبق أنه إن أدرك الإمام في السجدة الأولى ندب له التخلف للقنوت وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلف له وإن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم ا ه وعبارة البصري قوله قيد لعدم الكراهة إلخ مقتضاه أنه إذا لحقه في السجدة الأولى لا كراهة وإن تخلف عنه في الهوي وهذا قياس ما يأتي أن السنة في حق المأموم في كمال المتابعة أن لا ينتقل عن الركن الأول حتى يصل الإمام للثاني لكن يحتمل أن يقال هنا أن الأولى في حقه المتابعة بمجرد الهوي خروجا من خلاف القفال ولعل هذا أوجه ويكون ذلك مستثنى مما يأتي لما عارضه من جريان الخلاف القوي بالبطلان فليتأمل ا ه قوله ( لا للبطلان إلخ ) عبارة النهاية فلا بطلان حتى إلخ قوله ( حتى يهوي إلخ ) أي هويا يخرج به عن حد الجلوس وإلا فواضح أنه لا يضر بصري قوله ( وعلى هذا ) أي التخلف بركنين قوله ( المعروف إلخ ) مقول القول قوله ( بدليل قوله إلخ ) أي الزركشي والجار متعلق بقوله يحمل إلخ وقوله ( الخلاف في ذلك ) أي في البطلان وقوله ( لا خلاف إلخ ) مقول الزركشي في محل آخر أي بدليل قول الزركشي لا خلاف إلخ مع أنه قد حكى الخلاف في البطلان وعدمه كردي قوله ( فيه ) أي في فحش المخالفة قوله ( بدليل قوله ) أي الرافعي والجار متعلق بقوله ليس إلخ قول المتن ( فعلهما ) أي الصلاتين وقوله ( أو جنازة ) أي أو مكتوبة وجنازة مغني قوله ( قال ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلى وعلم وقوله وإن لم يفرغ إلى فإن خالف قوله ( قال البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( وسجدة تلاوة أو شكر ) نعم يظهر صحة الاقتداء في الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية وشرح بأفضل قول المتن ( لم يصح إلخ ) ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها وإن بان له