وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتمده في شرح بأفضل قوله ( ورد بقولهم الآتي إلخ ) قد يقال قولهم الآتي ليس في هذه المسألة إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما هنا أيضا سم قوله ( فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة ) وفاقا للنهاية قال البجيرمي لكنه مشكل لأن الجماعة في هذه غير سنة كما مر وما لا يطلب لا ثواب فيه ا ه قوله ( إن معاذا كان يصلي إلخ ) أي عشاء الآخرة نهاية ومغني قوله ( وإلا صح صحة الفرض إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( في السجود إلخ ) أي الأول عند تطويل الاعتدال والثاني عند تطويل الجلوس قوله ( وفي القيام إلخ ) عطف على قوله في السجود قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بقوله وينتظره إلخ قوله ( أنه لا يتبعه إلخ ) القياس جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال وقوله ( بل ينتظره إلخ ) جرى عليه م ر ا ه سم قوله ( وذلك إلخ ) أي وجوب الانتظار في السجود وعدم جواز التبعية قوله ( فبعيد إلخ ) قد يقال تقدم أن تطويل الاعتدال إنما يحصل بأن يستمر فيه بقدر الفاتحة زيادة على الذكر المشروع فيه فإن كان الكلام مفروضا فيما لو شرع فيها بعد الإتيان بالذكر المشروع فهو قابل للخلاف وإن كان القلب إلى ما قاله شيخ الإسلام أميل ويؤيده قول المتن الآتي فلا يضر متابعة الإمام إلخ وإن كان مفروضا فيما إذا شرع فيها ابتداء فمحل تأمل لأن الصبر إلى إتمام الفاتحة وركوعه ثم اعتداله لا يطول به اعتدال المأموم كما هو ظاهر بصري قوله ( فروعي ذلك ) أي المبطل قوله ( لحظره مع عدم محوج للتطويل ) وفي بعض نسخ الشارح هنا زيادة على ما في أصل الشارح ما نصه فإن قلت هل يفترق الحال بين أن يعود الإمام إلى القيام ناسيا أي لتذكره أنه ترك الفاتحة والفرق أنه لم يسبقه في الأول إلا بانتقال كما ذكر بخلافه في الثاني فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقا له بركنين وبعض الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق أن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما تقدم به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في الإبطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أو متعمدا ا ه قول المتن ( وكذا الظهر ) أي ونحوه كالعصر قوله ( هو ) أي المقتدي حينئذ مغني ونهاية قوله ( فإذا سلم ) أي الإمام قوله ( في القنوت في الصبح ) وهل مثل ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلى الوتر في النصف الثاني من رمضان يكون الأفضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي التسبيح لكونه مثله في النفلية فيه نظر والظاهر الأول والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة التسبيح مشابهة هذا للفرض بتوقيته وتأكده ع ش أقول وقد يدعي أن الوتر المذكور هو المراد من نحو المغرب في قول الشارح ونحوهما قوله ( كالمسبوق ) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني إلا قوله وجلسة الاستراحة بالتشهد قوله ( بل هي أفضل إلخ ) قد يقتضي ندب الإتيان بدعاء القنوت وبذكر التشهد فليتأمل وليراجع بصري أقول ويؤيده قولهم