وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس مالكا للبيت وإن ملك منفعته أو للاختصاص دخل المستعير ودعوى دخول الأول على التقدير الأول وخروج الثاني على التقدير الثاني محل نظر سيد عمر عبارة سم قوله لأنه غير مالك إلخ هذا لا يدل على الخروج لأن عدم الملك لا يستلزم عدم الاختصاص وقد فرق ابن الخشاب بين الاختصاص والاستحقاق والملك في معاني اللام بأن ما لا يصلح له التملك اللام معه لام اللاختصاص وما يصلح له التملك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له اللام معه لام الاستحقاق وما عدا ذلك فاللام فيه للملك فإن أراد الشارح بالاختصاص هذا المعنى ورد عليه أن الإضافة لا تنحصر في الملك والاختصاص بهذا المعنى وإن أراد ما يشمل الاستحقاق فهو متحقق في المستعير فتأمل ا ه .
قول المتن ( والوالي إلخ ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد الإذن هل يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما وأما عدم أذانه صلى الله عليه وسلم فللعذر كما بينوه سم قول المتن ( أولى إلخ ) أي تقديما وتقدما مغني وشرح بأفضل قوله ( السابق ) أي في شرح فله التقديم قوله ( وظاهر أن محل الأول ) أي مسألة الوالي المذكورة رشيدي قوله ( أو نائبه ) شامل لقاضي البلد سم أي فيقدم من ولاه قاضي البلد عليه لأن القاضي مجرد وسيلة فالمولى حقيقة منيبه وهو الإمام الأعظم خلافا لما يأتي عن الرشيدي .
قوله ( على الأوجه ) أي كما قاله الأذرعي وغيره نهاية قال الرشيدي عبارة الأذرعي ويقدم الوالي على إمام المسجد قلت وهذا في غير من ولاه الإمام الأعظم ونوابه أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت ومراده بنواب الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه ولا يدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه أما من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه لأنه موليه وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل يظهر إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل ا ه .
وقوله أما من ولاه قاضي البلد إلخ فيه تأمل والأوجه حمل قول الشارح بل يظهر إلخ على إطلاقه كما مر عن سم وقال هنا قوله على من عدا الإمام إلخ شامل لنائب الإمام الذي ولاه ا ه .
$ فصل في بعض شروط القدوة $ قوله ( في بعض شروط القدوة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي فيما إلى وكذا قوله ( في بعض شروط القدوة ) وشروطها سبعة وهي عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان والعلم بانتقالات الإمام واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء والجماعة وتوافق نظم صلاتيهما والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم الإمام بجيرمي قوله ( ومكروهاتها ) أي بعض مكروهاتها نهاية قول المتن ( لا يتقدم إلخ ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي وفي الإيعاب نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله انتهى إلا أن يقال أن الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم ع ش قوله ( لا بقيد الوقوف ) أي فيشمل مكان القعود والاضطجاع مغني أي والاستلقاء والركوع والسجود قوله ( أو التقييد ) عبارة النهاية فالتقييد إلخ بالفاء قوله ( به ) أي بالموقف ع ش .
قوله ( للغالب ) أي باعتبار أكثر أحوال المصلي أو بأشرف أحواله وهو الوقوف شوبري قوله ( لأن ذلك لم ينقل ) أي