وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو كرهه كل القوم كما في الروضة ونص عليه الشافعي انتهى مناوي ونقل عن حواشي الروض لوالد الشارح م ر التصريح بالحرمة على الإمام فيما لو كرهه كل القوم أقول والحرمة مفهوم تقييد الشارح الكراهة بكونها من أكثر القوم ع ش .
قوله ( لأمر مذموم شرعا ) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم عليهم ع ش .
قوله ( غير نحو ما ذكر ) أي كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز عن النجاسة أو يمحو هيآت الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم انتهى مناوي ا ه .
ع ش .
وتقدم عن المغني مثله قوله ( الائتمام به ) أي لا يكره الإقتداء به حيث كان عدلا ولا يلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة ع ش قوله ( ويحرم على الإمام نصب الفاسق إلخ ) لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له في شرح وطيب الصنعة ونحوها سم عبارة ع ش .
أي ولا تصح توليته كما قاله حج ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا يستحق ما رتب للإمام ا ه .
وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وعبارة الإقناع وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي فإن فعل لم تصح كما قاله بعض المتأخرين ا ه .
قوله ( وناظر المسجد ) أي إذا كانت التولية له ع ش .
قوله ( في الصلاة ) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن قول المتن ( أولى من الأقرأ ) ظاهره ولو عاريا وغيره مستورا وينبغي خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة خلف العاري ع ش .
قوله ( لخبر البخاري لم يجمع القرآن إلخ ) قال الجعبري في شرح الرائية والصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون فمن المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وسالم وابن السائب وأبو هريرة ومن الأنصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع فمعنى قول أنس لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أبي وزيد ومعاذ وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين جمعوه بوجوه قرآءته انتهى وكل من هذين الجوابين وإن استبعده بعض أهل العصر كاف في دفع الإشكال ع ش قوله ( وخبر أحقهم إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( محمول على عرفهم الغالب إلخ ) لعل من غير الغالب الصديق فلا ينافي ذلك ما تقدم فيه سم قوله ( وينبغي حمله ) أي حمل ما في المجموع قوله ( فهو أولى إلخ ) أي القن المختص بأصل الفقه سم قوله ( لأن حاجة الصلاة ) إلى قول المتن ومستحق المنفعة في النهاية إلا قوله لعموم خبر مسلم بتقديم الأسن وقوله وخبر إلى وتعتبر و قوله أي بأن لم يسم إلى ثم وقوله فوجها وقوله ولاية صحيحة إلى أو كان قوله ( ويقدم الأقرأ على الأورع ) أي كما قاله في الروضة عن الجمهور مغني قال البصري في النفس شيء من تقديم الأقرأ على الأورع الذي يقرأ قراءة صحيحة وإن كان ذاك أصح قراءة أو أكثر قرآنا ا ه .
قوله ( الأصح قراءة ) أي لما يحفظه وإن قل فيقدم وإن كان غيره يحفظ أكثر منه لكن بقي ما لو كان أحدهما يحفظ القرآن بكماله مثلا ويصحح آيات قليلى كأواخر السور اردت عادته بالمامه بها والآخر يحفظ نصف القرآن مثلا ويصححه بتمامه فمن يقدم منهما فيه نظر وإطلاقهم قد يقتضي تقديم من يحفظ النصف ولو قيل بتقديم من يحفظ الكل لأن المدار على صحة ما يصلي به لم يبعد ع ش .
قوله ( في ذلك ) أي في أصحية القراءة قوله ( من ذلك ) أي من الأصح قراءة قوله ( وتردد ) أي الإسنوي قوله ( لا عبرة بها إلخ ) أي فلا يقدم صاحبها على غيره ع ش قوله ( وبحث أيضا إلخ ) أقره النهاية والمغني أيضا عبارة المغني وأما الزهد فهو ترك ما زاد على الحاجة وهو أعلى من الورع إذ هو في الحلال والورع في الشبهة قال في