وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفيه توقف يؤيده التعليل بقوله الآتي لكفره بذلك فليراجع قوله ( لكفره بذلك ) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولا ينافي ما ادعاه الآن سم عبارة الرشيدي أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه اه قوله ( فلا يقبل خبره ) أي فلا تجب الإعادة قوله ( بخلافه في غير ذلك ) أي في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم قال لم أكن الخ فمراده بالغير كما هو ظاهر إخباره عن كفره الذي استثنى منه هذه الصورة المذكورة وقوله لقبول إخباره الخ تعليل له رشيدي وعبارة المغني بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبره بكفره اه قوله ( ويصح ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله في المجموع قوله ( ويصح الاقتداء بمجهول الإسلام الخ ) لعل المراد غير المقطوع بإسلامه كما يرشد إليه التعليل لا ما يشمل المتردد في إسلامه على السواء والمتوهم إسلامه لعدم جزم المقتدي بالنية بصري وتقدم عن المغني آنفا ما هو صريح في خلاف ما ترجاه قوله ( وفي المجموع ولو بان أن إمامه الخ ) ظاهره وإن لم يقصر بأن كان بعيدا بحيث لا يسمع الإمام وكان وجهه النظر لما من شأنه سم ومال البصري إلى خلافه عبارته هل هو على إطلاقه أو محله فيما شأنه أن يسمع لو أصغى بخلاف المصلي في أخريات المسجد القلب إلى الثاني أميل وإن كان ظاهر كلامهم أن الأول أقرب ويأتي نظير هذا في مسألة الخبث الظاهر الآتية اه وجزم ع ش بالأول عبارته أي ولو كان بعيدا فإنه يفرض قريبا منه اه .
قوله ( بطلت صلاته ) أي تبين عدم انعقادها ع ش قوله ( لأنها لا تخفى غالبا ) قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا بان أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السرية وقضيته عدم البطلان أيضا إذا بان أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في الجهرية لأنه لا يجهر بها مطلقا فليراجع سم .
أقول يصرح بما قاله أولا ما قدمه مما نصه قال ابن العماد ولو أخبره بأنه لم يقرأ الفاتحة لم يجب القضاء كما لو أخبره بأنه محدث انتهى اه .
وقول البجيرمي ومثل الحدث ما لو بان تاركا للنية بخلاف ما لو بان تاركا لتكبيرة الإحرام أو للسلام أو للاستقبال فإنها كالنجاسة الظاهرة ومثل حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقا لأن هذا مما يخفى اه .
قوله ( أو كبر ولم ينو فلا ) أي لأن النية محلها القلب وما فيه لا يطلع عليه ع ش قوله ( ثم كبر ثانيا ) أي الإمام .
قوله ( لم يضر في صحة الاقتداء الخ ) أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان إمامها محدثا وأما الإمام فإن لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجها بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيته من اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له الجماعة وعليه فإن كان في الجمعة لا تنعقد له لفوات الجماعة ع ش قوله ( وإن بطلت صلاة الامام ) محل البطلان للثانية إذا لم يوجد بينهما