وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بتجهيزه الخ أي حيث لم يقم غيره مقامه اه .
وقوله أو ممن يكره الاقتداء به تقدم أن الجماعة خلف من يكره الاقتداء به أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن لا يكون ذلك عذرا اه .
وقوله أي حيث الخ فيه توقف لا سيما إذا كان نحو قريب وقوله فينبغي الخ فيه أن الكراهة تكفي في سقوط الطلب قوله ( وسعي الخ ) عبارة النهاية والسعي في استرداد مغصوب له أو لغيره اه زاد المغني وشرح بأفضل والبحث عن ضالة يرجوها اه .
قوله ( إذ قد تحدث وهدة الخ ) أي أو غيرها مما يتضرر بالتعثر به كأثقال توضع في طريقه ودواب توقف فيها سم وع ش قوله ( تمنع الإثم ) أي على قول الفرض ( أو الكراهة ) أي على قول السنة مغني قوله ( كما مر ) أي في شرح إلا لعذر قوله ( ولا تحصل فضيلة الجماعة ) معتمد ع ش واعتمد الخطيب وشيخنا ما يأتي من الجمع المتقدمين قوله ( والأحاديث بمجموعها لا تدل الخ ) محل تأمل بل تدل على حصولها بأحدهما كما يظهر بالتتبع بصري قوله ( وقد يجاب الخ ) أي عن طرف المجموع وعبارة النهاية وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزه في الفرن وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصوله له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى وهو جمع لا بأس به اه وكذا في المغني إلا أنه قال وهو جمع حسن اه قوله ( حينئذ ) أي حين إذ وجد أحد الأمرين أو هما معا قوله ( الملازم ) الأولى إسقاطه قوله ( ثم هي ) أي الأعذار وقوله ( ذلك ) أي طلب الجماعة .
$ فصل في صفات الأئمة $ قوله ( في صفات الأئمة ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني قوله ( في صفات الأئمة ) أي الأمور المعتبرة في الأئمة على جهة الاشتراط أو الاستحباب وبدأ الثاني بقوله والعدل أولى الخ والأول بقوله لا يصح اقتداؤه الخ فكأنه قال شرط الإمام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتد وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا وهذه شروط خمسة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون المجموع اثني عشر شرطا لكن ما هنا مطلوب في الإمام وما يأتي مطلوب في المأموم بجيرمي قوله ( ومتعلقاتها ) أي متعلقات الصفات كوجوب الإعادة ومسألة الأواني وفي سم على المنهج قد يتعين أن يكون الإنسان إماما كالأصم الأعمى الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما م ر انتهى اه ع ش .
قوله ( بنحو حدثه ) أي المتفق عليه أما المختلف فيه فسيأتي في قوله ولو اقتدى الخ ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه وأدخل الشارح بالنحو نحو كفره ونجاسة ثوبه قوله ( ظنا غالبا ) كان التقييد بالغالب ليكون اعتقادا لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظن المستند للاجتهاد بل الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظن بدليل المثال فإن الاجتهاد المذكور غالبا أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن سم على حج اه ع ش .
قوله ( مستندا للاجتهاد ) أخرج ظنا لا مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما هو ظاهر سم على حج أي كظن منشؤه غلبة النجاسة مثلا المعارضة بأصل الطهارة كأن توضأ إمامه من ماء قليل يغلب ولوغ الكلب من مثله فلا التفات لهذا الظن استصحابا لأصل الطهارة ع ش قوله ( في نحو الطهارة ) لعل المراد طهارة النجس إشارة إلى المسألة الآتية أما ظن حدث الإمام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا أثر له فليراجع نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء بأحدهما بلا اجتهاد فيه نظر والأوجه أن له ذلك سم عبارة المغني أو يعتقده أي بطلانها من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في