وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله ويظهر الخ وقوله وبحث أنها الخ لكن في تقريب علة الحمل بالنسبة للبحث الثالث تأمل قوله ( على الثاني ) أي من صلى جماعة وقوله ( دون الأول ) أي من صلى منفردا والظرف حال من الثاني قوله ( في هذا ) أي في الأول قوله ( كما مر ) أي قبيل التنبيه قوله ( ثم ) أي في الجمعة وقوله ( فهنا ) أي في المعادة قوله ( وغيرهما ) أي الكفاية أخذا مما يأتي قوله ( فرأيته ظاهرا الخ ) فيه نظر لأن مفاد ما يذكره عن الروضة والكفاية أن سبب الإعادة في القسمين مع المنفرد حصول الفضيلة له وظاهره ولو كان ذلك المنفرد نحو فاسق ولم تحصل فضيلة للمعيد وأنه ساكت عن الإعادة مع الجماعة فهو عليه لا له فتأمل .
قوله ( مطلقا ) أي سواء صلى المعيد منفردا أو جماعة قوله ( للمنفرد وغيره ) أي لمن صلى منفردا أو جماعة قوله ( مما مر ) أي في أول السوادة وقوله ( في ذلك ) أي في الثواب من حيث الجماعة قوله ( بعد ذلك ) الأنسب تأخيره عن قوله من حيث الجماعة قوله ( لم اشترطوا هنا ذلك ) أي أن يكون الجماعة التي يعيد معها فيها ثواب من حيث الجماعة سم قوله ( هنا ) أي في الإعادة قوله ( بالثاني ) الأولى التأنيث قوله ( فيها ) أي في الجمعة أو في جماعتها قوله ( بحث بعضهم الخ ) والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق قال الأذرعي ما حاصله سم وظاهر إطلاق النهاية والمغني اعتماد هذا البحث ومر ويأتي عن سم اعتماده قوله ( في المنفرد ) أي فيمن يصلي منفردا قوله ( والاقتداء به وإن كره ) أي الاقتداء لنحو فسق الإمام أي فالاقتداء مندوب ومكروه بجهتين سم قوله ( لأن الكراهة الخ ) علة للندب قوله ( يوافق ما قدمته الخ ) أي من الاكتفاء بصورة الجماعة لمن صلى منفردا لكن ظاهر ما هنا أنه لا فرق بينه وبين من صلى جماعة ففي إطلاق دعوى الموافقة نظر قوله ( وأما ما هنا ) أي على النظر لظاهر كلام المجموع والروضة وغيرهما قوله ( فالمدار فيه على ثواب عند التحرم الخ ) هلا كفى في الإعادة وندبها حصول ذلك الثواب بالنسبة للمقتدي حيث لم يكره اقتداؤه بل لا يتجه إلا أن الأمر كذلك سم قوله ( في صلاة المنفرد ) أي في الصلاة مع المنفرد والإعادة معه قوله ( وفي هذه ) أي فيما إذا كان المنفرد ممن يكره الاقتداء به قوله ( وقال للذي أعاد الخ ) هو محط الاعتراض قوله ( من الأول ) أي مما مر في التيمم عبارة الكردي هو قوله لم تسن الخ اه قوله ( لأن ذاك ) أي الأول .
قول المتن ( وفرضه الأولى ) وإنما يكون فرضه الأولى إذا أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب كذا في المغني والنهاية وهو متجه على