وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الدلالة على الإعلاء سم وع ش قوله ( في محل الإقامة إلخ ) متعلق بقوله إقامتها قوله ( بحيث لا يظهر بها الشعار عرفا ) فيه دلالة على كفاية إقامتها خارجة إذا ظهر بها الشعار فيه سم و ع ش قوله ( عرفا فيه ) أي في محل الإقامة قوله ( وتعدد محالها ) عطف على قوله إقامتها إلخ قوله ( البادية ) عبارة النهاية وتلزم أهل البوادي الساكنين بها ا ه زاد المغني والأسني بخلاف الناجعين لرعي ونحوه ا ه قوله ( وضبط ) أي تعدد المحال كردي قوله ( والظاهر إلخ ) عبارة النهاية وكلامهم بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحلين مثلا مفروض فيما لو كان بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من غير كبير مشقة فيما يظهر فلا يشترط إقامتها في كل محلة منها خلافا لجمع ا ه قوله ( أي التي فيها نحو ثلاثين ) قال الشيخ أبو حامد والظاهر أنه تقريب بل لو ضبط ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى نهاية قوله ( كما تقرر ) أي بأن يكون كل من أهل محلها إلخ وقال الكردي أراد به قوله بأن يكون مريدها إلخ ا ه قوله ( ولما بعده ) يعني الكبيرة وقوله ( بما يأتي ) أي في الجمعة كردي قوله ( وقد يستشكل إلخ ) قد يقرر الإشكال على أسلوب آخر فيقال المدار على ظهور الشعار وعدمه وبإقامتها بمحل واحد من القرية المفروضة لا يظهر إشعار فليتأمل وأما ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخلو عن شيء لأن الاكتفاء بإقامتها بمحل واحد فيما ذكر فيه توسيع لهم وما ذكره يقتضي التضييق عليهم فأنى يصلح توجيها له فليتأمل وليحرر بصري قوله ( وقد يوجه الأول إلخ ) وقد يوجه أيضا بتمكنهم من دفع المشقة بأن يعددوها على وجه لا يشق بأن يقيمها كل جماعة متقاربة المساكن في محلهم سم قوله ( ولو عددها ) إلى قوله ولو قل في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو قل إلى ولا يكفي إلخ قوله ( كفى ) أي ولا إثم على المتخلفين نهاية قوله ( لكنه عبر بقوله عقبه هذا كلام الإمام ) وبمراجعة الروضة يعلم أن قوله هذا إلخ ليس للتبري عن ذلك بل للاستدراك على مسألة أخرى بصري قوله ( واختار في المجموع إلخ ) وهو الأوجه وعلى هذا لو لم يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما سم قوله ( ولأن الشعار إلخ ) محل تأمل لأنه وإن كان نسبيا يتفاوت بتفاوت كبر المحل وصغره إلا أن الفرض هنا أن المحل صغير بالنسبة لمن يقيم الجماعة فيه بحيث لا يظهر الشعار فالأولى التوجيه بأن أصل الجماعة مشروع في حد ذاته وكونه بحيث يظهر بها الشعار مشروع آخر فحيث تأتى وجب اعتباره وحيث تعذر سقط بخلافها إذ الميسور لا يسقط بالمعسور بصري قوله ( وينبغي حمله إلخ ) وفاقا للمغني قوله ( في الأسواق إلخ ) أي وفي المحلات الخارجة عن السور أيضا حيث يظهر منها الشعار سم على حج بالمعنى ا ه ع ش قوله ( كذلك ) أي فتحت أبوابها بحيث إلخ قوله ( وهي إلخ ) أي أجل علامات الإيمان قوله ( بظهور أجل صفاتها إلخ ) فيه إيجاز مخل وأصل العبارة وبظهوره ظهور أجل إلخ قوله ( وهي إلخ )