وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهار مغني قوله ( أي صلاة ) أما إحياؤها بغير صلاة فغير مكروه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي لا سيما بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك مطلوب فيها نهاية ومغني سم وشيخنا عبارة الكردي قال في الإيعاب أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره كما أفهمه كلام المجموع وغيره ويوجه بأن في تخصيصها بالأفضل نوع تشبه باليهود والنصارى في إحياء ليلة السبت والأحد اه قوله ( زوال الكراهة بضم ليلة الخ ) وهو كذلك نهاية ومغني قوله ( وعدم كراهة الخ ) اعتمده في الإيعاب كردي قوله ( وتوقف الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والمغني وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة اه قوله ( ويكره ترك تهجد اعتاده ) أي ونقصه شرح بافضل وفي الجمل على م ر ومثل التهجد غيره من العبادات كقراءة وذكر اه وفي البجيرمي وانظر ما المراد بالعادة وقياس نظائره من الحيض وتجديد الوضوء وصوم يوم الشك حصولها بمرة كما في الشوبري اه قوله ( مثل فلان الخ ) أراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ع ش قوله ( ويسن الخ ) ويسن كما في المجموع أن ينوي الشخص القيام عند النوم نهاية ومغني أي حيث جوزه فإن قطع بعدم قيامه عادة فلا معنى لنيته ع شقوله ( أن لا يخل الخ ) وأن لا يعتاد منه إلا ما يظن إدامته عليه نهاية ومغني قوله ( أن لا يألو ) أي لا يقصر قوله ( في المثابرة ) أي المواظبة قوله ( وأن يكثر الخ ) وأن يمسح المتيقظ النوم عن وجهه وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ إن في خلق السموات والأرض إلى آخر السورة وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين وإطالة القيام في سائرالصلوات أفضل من تكثير الركعات وأن ينام أو يستريح من نعس أو فتور في صلاته حتى يذهب نومه أو فتوره نهاية ومغني وشرح بافضل قوله ( حيث لا ضرر ) أي وإلا فلا يستحب ذلك بل يحرم مغني .
= كتاب صلاة الجماعة = قوله ( به ) أي بالكتاب قوله ( ولا كالأجنبية ) عطف على كالأجنبية وقوله ( من حيث إلخ ) قيد للنفي قوله ( مغايرة لمطلق الصلاة ) هذا ممنوع قطعا لأن مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين غيرها فهي من أفراده كما أن بقية الصلاة من أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية الصلوات سم وقد يجاب بما مر في أول كتاب الصلاة عن البصري عن فتح الجواد أن صلاة الجنازة لا تسمى صلاة وكذا تقدم هناك عن نفس المحشي ما يشعر بذلك قوله ( نظرا لتلك إلخ ) هذا تأكيد لما أفاده لما السببية قول المتن ( صلاة الجماعة ) وفي الإحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه قال وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة مغني و ع ش زاد شيخنا وصيغة التعزية ليس المصاب من فارق الأحباب بل المصاب من حرم الثواب وهي أي الجماعة من خصائص هذه الأمة كما نقل عن ابن سراقة ا ه قوله ( هي مشروعة ) إلى قوله كما يفيده في المغني وإلى قوله فبناء مجلى إلخ في النهاية إلا قوله كما يفيده إلى المتن وقوله كما بينته إلى وخرج قوله ( وشرعت إلخ ) الأنسب تأخيره عن قوله وإجماع الأمة بصري قوله ( بالمدينة إلخ ) استشكل بصلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة صبيحة الإسراء جماعة مع جبريل وبصلاته صلى الله عليه وسلم بعلي وبخديجة فكان أول فعلها بمكة وأجيب بأن المراد وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان بالمدينة شيخنا و ع ش وأجهوري وكذا يستشكل بما في الصحيحين في خبر استماع الجن القرآن فمر