وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر ع ش .
ولعل الأنسب البدء بالضحى والختم بالمغرب .
قوله ( صلاة الأوابين ) أي صلاة الضحى ع ش .
قوله ( أي بفتح الميم ) فيه قلب مكان وحق لفظة أي أن تكتب قبيل تبرك كما في غير الشارح .
قوله ( لخبر مسلم إلخ ) علة القاعدة وقوله ( لأنها إلخ ) علة عدم المنافاة .
قوله ( بشرطه ) وهو كون المسافة ثلاث مراحل .
قوله ( لكنه مردود ) مما يرده قولهم السابق وأكمل منه خمس الخ سم .
قوله ( ولا يصح إلخ ) أي ما ذكره الزركشي وقد يجاب بأن ضمير منها في كلامه راجع للصلاة من حيث جنسها لا شخصها فالمعنى أن الظهر مثلا في يوم مرة جماعة أفضل منها في أيام أخر خمسا وعشرين مرة منفردا .
قوله ( وإن كثر ) أي التهجد .
قوله ( قال ) أي ابن الرفعة صاحب المطلب .
قوله ( أي كونها تصير وظائف يومه وليلته وترا ) أي مختومة بالوتر وبه يندفع ما في سم .
قوله ( بل من حيثية أخرى ) أطال البصري في إستشكاله وكتب سم مانصه قوله بل من حيثية إلخ هذا لا ينافي أنها أغلبية بل يحققه لأن معناه خروج بعض الصور عنها وقد تحقق وإن كانت الأفضلية من تلك الحيثية الأخرى ا ه .
.
قوله ( وأن المجتهد إلخ ) معطوف على قوله تصريحهم إلخ ويحتمل على قوله إن العمل إلخ .
قوله ( ما يفضله ) الضمير المستتر لما والبارز للقليل .
قوله ( ونظير ذلك ) أي القاعدة المتقدمة والتذكير بتأويل الضابط قول المتن ( وتحية المسجد ) قال الزركشي كابن العماد هذه الإضافة غير حقيقية إذ المراد أنها تحية لرب المسجد تعظيما له لا للبقعة فلو قصد سنة البقعة لم تصح إلخ شوبري قال في الإيعاب لأن البقعة من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعا وإنما تقصد لإيقاع العبادة فيها لله تعالى انتهى ا ه .
كردي وبجيرمي قول المتن ( وتحية المسجد ) شمل ذلك المساجد المتلاصقة والذي بعضه مسجد وبعضه غيره كما بحثه الإسنوي أي على الإشاعة وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه نهاية وقوله م ر .
وما بني في أرض إلخ أي والصورة أنه لم يبن في أرضه نحو دكة أما إذا فعل ذلك ووقفه مسجدا فإنه تصح فيه التحية رشيدي عبارة ع ش .
ومثلها أي الأرض المستأجرة المحتكرة والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي بحريم الأنهار ومحل ذلك في الأرض أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجدا حيث استحق إثباته فيها كأن استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه وتصح التحية فيه ا ه .
وظاهر أنه يجيء ما ذكر في الاعتكاف أيضا .
قوله ( الخالص ) خلافا للنهاية كما مر آنفا ولشرح العباب عبارة سم قوله الخالص أخرج المشاع وفي شرح