وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) خبر فمبتدأ أو الضمير لأحاديث الفصل .
قوله ( ولأنه أكثر عملا ) أي لزيادته عليه بالسلام مغني .
قوله ( والمانع له الخ ) وهو أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نهاية .
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل مخالفته للسنة الصحيحة .
قوله ( للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر الخ ) ظاهر هذا السياق شامل للإحدى عشرة وغيرها من المراتب الموصولة لكن في بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك ومن ذلك قول العباب فإن وصل الثالث كره انتهى وقول الأستاذ في كنزه ويكره الوصل عند الإتيان بثلاث ركعات فإن زاد ووصل فخلاف الأولى انتهى وفي العباب بعدما تقدم وإذا وصله في رمضان أسر في الثالثة أي دون الأوليين قال في شرحه ويوجه بأنه في رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو تشبيه بالمغرب فيسن له الجهر في الأوليين فقط سواء تشهد تشهدين أم تشهدا لأن المغرب كذلك ثم رأيتهم صرحوا بذلك الخ انتهى اه سم قول المتن ( بتشهد ) أي في الأخيرة مغني .
قوله ( والأول أفضل ) أي والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر والوصل بتشهد أفضل الخ أي وإن أحرم بإحدى عشرة ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر أن الأول منهما بعد شفع والثاني بعد فرد ثم قوله أفضل يفيد أن الوصل من حيث كونه بتشهدين ليس مكروها وإنما هو خلاف الأفضل وقوله م ر وللنهي عن تشبيه الوتر الخ أي بجعله مشتملا على تشهدين ا ه .
قوله ( ويمتنع الخ ) عبارة المغني وليس له غير ذلك فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما اه .
قوله ( ويظهر الخ ) الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد البطلان لأنه قصد المبطل وشرع فيه سم .
قوله ( أن محل إبطاله ) أي إبطال ما ذكر من الزيادة على التشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين .
قوله ( إن كان فيه ) أي في التشهد الزائد أو المفعول قبل الأخيرتين وقوله ( تطويل جلسة الاستراحة ) أي بأن يجلس للتشهد أكثر من قدر جلسة الاستراحة .
قوله ( ويسن ) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني .
قوله ( وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين ) ظاهره وإن وصل وإن لزم تطويل الثالثة على الثانية سم على حج وقد يقال هذا مخالف لما تقدم من أنه لا تسن سورة بعد التشهد الأول إلا أن يقال هذا مخصص له لتعلق الطلب به بخصوصه ع ش .
قوله ( وقضيته الخ ) عبارة المغني وينبغي أن الثلاثة الأخيرة فيما إذا زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك اه زاد النهاية كما بحثه البلقيني اه وظاهرهما كما قال ع ش سواء وصلها بما قبلها أم لا فيخالف ما سينقله الشارح عن البلقيني إلا أن يخص كلامهما بالفصل فليراجع .
قوله ( إن ذلك ) أي قراءة ما ذكر .
قوله ( فصل الخ ) أي الثلاثة الأخيرة عما قبلها .
قوله ( كثمان الخ ) مثال لما قبل الثلاث .
قوله ( قرأ ذلك ) أي ما ذكر من السور الثلاث ( في الثلاثة الأخيرة ) أي وإن وصل فيها .
قوله ( وأن يقول ) إلى التنبيه في المغني وإلى المتن في النهاية .
قوله ( وأن يقول الخ ) عطف على قوله في الأولى قراءة سبح الخ .
قوله ( بعد الوتر ) أي بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثر ع ش .
قوله ( ثلاثا سبحان الملك القدوس ) ويرفع صوته بالثالثة مغني وإيعاب اه بصري .
قوله ( ثم اللهم إني الخ ) أي وأن يقول بعده