وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدعة ضلالة إلا ما استثني ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ا ه .
$ باب في صلاة النفل $ .
قوله ( في صلاة النفل ) إلى قوله وثواب الفرض في النهاية والمغني إلا قوله والأولى إلى كلها .
قوله ( في صلاة النفل ) هو لغة الزيادة واصطلاحا ما عدا الفرائض سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى نهاية ومغني .
قوله ( والأولى ) زاد سم في شرح الورقان والإحسان ع ش .
قوله ( مع جوازه ) أي الترك احتراز عن الواجب .
قوله ( مترادفة ) فيه بحث بالنسبة للحسن لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع إلا أن يراد أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم فليتأمل سم على حج ا ه ع ش .
قوله ( خلافا للقاضي ) وذهب القاضي وغيره إلى أن غير الفرض ثلاثة تطوع وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الإنسان ابتداء وسنة وهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب وهو ما فعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله ولم يتعرضوا للبقية لعمومها الثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعا وإنما الخلاف في الاسم نهاية ومغني .
قوله ( بأن سبب الفضل الخ ) هذا لا يمنع أن المندوب فضله سم وبصري عبارة الكردي وأنت خبير بأنه قد سلم ذلك وأورد وجه ما فضل به النفل على الفرض بلفظ الرد فراجعه بإنصاف ا ه وأشار ع ش إلى جواب إشكالهم بما نصه أي ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من حيث ذاته ولا من حيث كونه مندوبا ا ه .
قوله ( بالإبراء الخ ) لا يخفى ما في هذا التعبير ولعل الأقعد أن يقال الإنظار عبارة عن عدم الطلب إلى أمد معين أو غير معين والإبراء عبارة عن إسقاط الحق اللازم له عدم الطلب إلى الأبد فهو مشتمل على الأول بزيادة بصري .
قوله ( خلافا لبعض السلف ) راجع لقوله لا الدنيا الخ .
قوله ( مقام ما ترك الخ ) أي من أصلها .
قوله ( وعليه الخ ) أي على تكميل نقص الفريضة .
قوله ( وأوله الخ ) أي الخبر المذكور .
قوله ( بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من سننها الخ ) اعتمده النهاية والمغني .
قوله ( المطلوبة فيها ) أي كالخشوع وتدبر القراءة نهاية ومغني .
قوله ( مطلقا ) أي سواء ترك من أصله أو فعل غير صحيح .
قوله ( وجمع ) أي البيهقي و .
قوله ( بينه ) أي بين ذلك الخبر .
قوله ( بحمل هذا ) أي حديث لا تقبل الخ و .
قوله ( والأول ) أي وحمل الخبر السابق .
قوله ( فينافي ما قدمه ) أي ينافي جمعه المذكور تأويله المتقدم .
قوله ( ويؤيد تأويله الخ ) إن كانت الهاء في تأويله للبيهقي ففي موافقة تأويله الأول للحديث المذكور نظر ظاهر سم أي فلا بد من إرجاعه إلى ما تضمنه قوله وعليه يحمل الخ .
قوله ( زيد عليها من سبحتها الخ ) ينبغي أن ينظر هل المضاعفة في نحو مكة تلحق بالتطوع في جبر الفرائض في الآخرة بصري أي والظاهر نعم .
قوله ( الاحتساب مطلقا ) إن أريد بالإطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه