وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا قوله الواو إلى أي كل وإلى قول الشارح وفيهما نظر في النهاية إلا قوله وجوز إلى المتن .
قوله ( وآثرها الخ ) فيه بحث لأن الأجودية إنماهي للواو الباقية على معناها كما يعلم ذلك من توجيههم للأجودية لا للتي بمعنى أو أيضا كهذه كما قاله فتأمل سم .
قوله ( أي كل منهما ) حل معنى لا إعراب لأنه بعد جعل الواو بمعنى أو لا يحتاج إلى التأويل بكل ع ش .
قوله ( فحينئذ ) أي حين التأويل بكل منهما نهاية ومغني ويحتمل أن المراد حين التأويل بأو .
قوله ( تنازعه ) أي تنازع في الإمام والمنفرد مغني .
قوله ( وجاز الخ ) عبارة النهاية والمغني فالفراء يعملها فيه والكسائي يقول حذف فاعل الأول والبصريون يبرزونه والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى لأنه لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير وإن قرآ ثم الإفراد مع عوده على اثنين بتأويل كل منهما كما تقدم فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين قبله اه .
قوله ( على حد ثم بدا لهم ) أي بأن يكون مرجع الضمير المستتر مدلولا عليه بلفظ الفعل كما في قولهم لقد حيل بين العير والنزوان وقوله أي بدو فاعل بدا المدلول عليه بلفظه وقوله ( قارىء ) فاعل قرأ المدلول عليه بلفظه أيضا قاله الكردي لكن المعروف في كتب النحو تفسير حد ثم بدا لهم بكون الفعل مسند إلى ضمير مصدره وجعل الفعل بمعنى وقع ومعلوم أنه ليس من هذا قوله أي فإن قرأ قارىء الخ ولعل هذا من جملة ما أشار إليه الشارح بصيغة التمريض .
قوله ( دون غيره ) أي من مصل وغيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد شرح بأفضل ونهاية ومغني .
قوله ( نعم استثنى الإمام الخ ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده .
قوله ( ووجهه بأن ما الخ ) وقد يوجه ما قاله الإمام أيضا بأن للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن إلا قدر الفاتحة فقرأه عنها ثم عن السورة فالوجه أنه يسجد لقراءته م ر اه سم على حج اه ع ش .
قوله ( لئلا يقطع القيام لمفروض ) أي لأنه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة رشيدي .
قوله ( إلا لما لا بد منه ) أي كالسجود لمتابعة الإمام رشيدي .
قوله ( وفيهما الخ ) أي في تعليلي الإمام والسبكي وقوله ( لأن ذلك ) أي تعليل كل منهما .
قوله ( أماهو ) أي القطع .
قوله ( على أنه ) أي القطع أو السجود ( لذلك ) أي لماهو من مصالح ماهو فيه .
قوله ( لقراءة غير إمامه ) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها نهاية أي فلا يسجد لتبين أنه ليس بإمام له وخرج بذلك ما لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية سجدة وقبل السجود أو فارقه المأموم حينئذ كما يفهمه قوله لو جرد المخالفة الفاحشة لأنا إنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة وقد زالت رشيدي و سم .
قوله ( مطلقا ) أي من نفسه أو غيره نهاية .
قوله ( ولقراءة إمامه الخ ) يستثنى منه ما لو سلم الإمام ولم يسجد وقصر الفصل فيسن للمأموم السجود كما يأتي وهذا سجود لقراءة الإمام سم .
قوله ( ومن ثم كره الخ ) أي ومن أجل عدم جواز سجود المأموم لقراءة غير إمامه عبارة المغني والروض مع شرحه ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود ويكره أيضا للمنفرد والإمام الإصغاء لغير قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية لكن يستحب للإمام تأخيرها فيها إلى فراغه منها