وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خرج الخ ) مثال لطرو المانع بعد السلام .
قوله ( كأن خرج وقت الجمعة ) ينبغي أو ضاق عن السلام مع السجود وهل محله فيمن تلزمه الجمعة أو لا فرق ولا يبعد الأول فغيره كغيره سم .
قوله ( وتطهر عن قرب ) قيد به ليصح مثالا لعدم طول الفصل .
قوله ( قال جمع الخ ) اعتمده في شرح بأفضل .
قوله ( وعللوه ) أي التحريم عند ضيق الوقت .
قوله ( لأن الموافق الخ ) وللجمع المذكور أن يقولوا هذه حصل فيها خروج بالتحلل صورة ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها لأنه يشبه إنشاءها ولا كذلك مسألة المد لم يحصل فيها صورة خروج بحال نهاية وسم .
قوله ( أنه الخ ) بيان للموافق الخ .
قوله ( إن شرع ) أي من سلم ساهيا ثم تذكر قبل طول الفصل .
قوله ( لم يحرم عليه ذلك ) أي العود .
قوله ( وإن خرج الوقت ) أي ولم يدرك فيه ركعة نهاية .
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ شرع وقد بقي الخ .
قوله ( وإن لم يبق ) أي حين الشروع في الصلاة .
قوله ( لم يتصور ذلك ) أي ضيق الوقت بعد السلام لخروجه قبله .
قوله ( بذلك ) أي النظر المذكور وقوله ( أن هذا ) أي العود عند ضيق الوقت وقوله ( حينئذ ) أي حين إذ شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها .
قوله ( ولك أن تقول الخ ) جواب باختيار الشق الثاني ومنع عدم التصور .
قوله ( بأن ذلك ) أي المراد بيسعها وقوله ( بالنسبة للحد الوسط ) أي يسعها بالنسبة للحد الخ .
قوله ( بالنسبة للثاني ) أي للحد الوسط وقوله ( ما قالوه ) أي الجمع المذكور .
قوله ( إذ لم يحرم ذلك ) أي العود إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها بالنسبة للثاني .
قوله ( قلت صرح البغوي الخ ) أي فمقتضاه سن العود .
قوله ( أتى بالسنن ) ظاهره وإن لم يدرك ركعة في الوقت ويؤيده أو يعينه قوله قال ويحتمل الخ فتأمله لكن قرر م ر خلاف ذلك فشرط ركعة في الوقت سم أي في سن المد .
قوله ( قال ) أي البغوي .
قوله ( وتنظير الإسنوي فيه ) أي فيما صرح به البغوي من سن الإتيان بالسنن .
قوله ( بها ) أي بالسنن .
قوله ( مردود والذي يتجه الخ ) عبارة النهاية مردود بما تقدم من جواز المد حيث شرع فيها وفي الوقت ما يسع جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة اه .
قوله ( فله ذلك مطلقا ) أي الإتيان بالسنن وإن لم يدرك في الوقت ركعة .
قوله ( كيف يسن هذا ) أي الإتيان بالسنن ويحتمل أن المشار إليه العود .
قوله ( يمكن الجمع الخ ) ويمكن الجمع أيضا بأن المد الذي هو خلاف الأولى المد بتطويل نحو القراءة والذي هنا هو المد بالإتيان بالسنن ولعل هذا أقرب وأوفق بل هو المراد إن شاء الله تعالى سم وفيه تأمل .
قوله ( بحمل هذا الخ ) أي ما قاله البغوي من سن الإتيان بالسنن قال الرشيدي كان المراد أن محل قولهم أن المد خلاف الأولى فيما إذا لم تقع ركعة في الوقت وهنا وقعت ركعة بل الصلاة بجميعها فيه اه وهذا مبني على تفسير اسم الإشارة بالعود لكن الظاهر تفسيره بالإتيان بالسنن كما هو قضية ما مر عن سم .
قوله ( وذاك ) أي قولهم المد خلاف الأولى قول المتن ( وإذا سجد ) أي أراد السجود وإن لم يشرع فيه بالفعل كما أشعر به كلام الإمام والغزالي وغيرهما وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم .
قوله ( وكذا إن نواه الخ ) اقتصر على ما قبله في شرح بأفضل قال الكردي وكذا اعتمده في شروحه على الإرشاد والعباب وزاد في التحفة وكذا إن