وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيخنا .
.
قوله ( في حياته ) كان التقييد به جرى على الغالب سم فكذا بعد موته ع ش وشيخنا وبجيرمي .
.
قوله ( يقول الخ ) ولا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في الجواب حتى لو زاد على القدر المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو غائب وأجابه بأحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو غيبته بطلت صلاته كذا بحث ذلك الأستاذ الشمس البكري وهو وجيه سم وع ش .
قوله ( وألحق به عيسى الخ ) ومقتضى كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة وهو المعتمد مغني .
.
قوله ( ولعل قائله ) أي الإلحاق .
.
قوله ( من خصائصه الخ ) فتبطل بإجابة عيسى صلى الله عليه وسلم ولا تجب إجابته لكن ينبغي أن يسن م ر اه سم وقال شيخنا والحلبي المعتمد أن إجابة عيسى تلحق بإجابة نبينا صلى الله عليه وسلم في الوجوب لكن تبطل بها الصلاة اه .
.
قوله ( ولا تجب في فرض الخ ) بل تحرم فيه نهاية ومغني وسم وشيخنا .
.
قوله ( مطلقا ) أي تأذيا بعدمها أم لا .
قوله ( بل في نفل الخ ) ظاهره عدم جواز الترك والمعتمد عدم وجوب إجابة الأبوين في النفل أيضا نعم ينبغي أن تسن بالشرط الذي ذكره م ر اه سم وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه .
.
قوله ( ولا تبطل ) إلى قوله وصدقه في النهاية والمغني .
قوله ( وخلت عن تعليق الخ ) أي بخلاف ما علق منه كاللهم اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به الصلاة نهاية ومغني .
.
قوله ( كنذر ) ومعلوم أن النذر إنما يكون في قربة فنذر اللجاج أي كقوله لله علي أن لا أكلم زيدا مبطل لكراهته وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا الإنشاء لا الإخبار وإلا كان غير قربة فتبطل به شرح م ر اه سم واعتمده ع ش وشيخنا والمدابغي والحفني .
.
قوله ( وخطاب مضر ) أي خطاب لمخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم من إنس وجن وملك ونبي غير نبينا نهاية ومغني وشرح بافضل .
.
قوله ( وصدقة ) بحثه الإسنوي ولكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ فالتلفظ بها في الصلاة غير محتاج إليه بل ولا تحصل به إذ لا بد فيها من القبض نهاية .
قوله ( وصدقة وعتق الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام والخطيب وخلافا للنهاية والزيادي والحلبي وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والمدابغي ويستثنى من ذلك التلفظ بنذر التبرر فقط بلا تعليق ولا خطاب كقوله لله علي صلاة أو صوم أو عتق لأن نذر التبرر مناجاة لله تعالى بخلاف غيره ولو قربة على المعتمد اه .
.
قوله ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من النذر وما عطف عليه ( حينئذ ) أي حين أن يتلفظ به بالعربية .
قوله ( وزعم أن النذر الخ ) اعتمد م ر هذا الزعم سم عبارة النهاية وبحث الإسنوي إلحاق الوصية والعتق والصدقة وسائر القرب المنجزة بالنذر لكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ الخ وبأن النذر بنحو لله مناجاة لتضمنه ذكرا بخلاف الإعتاق بنحو عبدي حر والإيصاء بنحو لفلان كذا بعد موتي اه .
قال