وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها انتهى الزيادي .
أقول والأقرب ما نقل عن ابن العماد من العفو لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل الاحتراز عن هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوه اه .
.
قوله ( ولو رأى ) إلى قوله وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية .
قوله ( ولو رأى ) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا .
قوله ( من يريد نحو صلاة وبثوبه الخ ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه الخ .
.
قوله ( لزوال المفسدة ) خبر أن .
قوله ( وكذا يلزمه ) أي المكلف .
قوله ( إن كان ثم غيره ) أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه عينا لأن وجود من ذكر وعدمه سواء اه .
.
قوله ( لزمه قبوله ) ولو تعارض عليه عدول في أنه كشفت عورته أو وقعت عليه نجاسة فينبغي تقديم المخبر بوقوع النجاسة أو انكشاف العورة لأنه مثبت وهو مقدم على النافي وإن كثر ع ش .
.
قوله ( أما هو ) أي ما يبطل سهوه .
قوله ( أن محله ) أي محل أن فعل نفسه الخ .
قوله ( فينبغي قبوله الخ ) يشكل عليه ما تقدم في أسباب الحدث من أنه لو أخبره عدل بخروج شيء منه وهو متوضىء لا ينتقض طهره لأن اليقين لا يرفع بالشك ع ش .
$ فصل في مبطلات الصلاة $ .
قوله ( وسننها ) أي ما يسن فعله فيها أولها وليس منها ع ش .
.
قوله ( ومكروهاتها ) معطوف كالذي قبله على مبطلات الخ ع ش .
.
قوله ( تبطل الصلاة ) أي فرضا كانت أو نفلا ومثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة شيخنا .
قول المتن ( بالنطق ) الخ أي من الجارحة المخصوصة دون غيرها كاليد والرجل مثلا فيما يظهر ونقل عن خط بعض أهل العصر البطلان بذلك فليراجع وكذا نقل عن م ر أنه إذا خلق الله تعالى في بعض أعضائه قوة النطق وصار يتمكن صاحبها من النطق بها اختيارا متى أراد كان ذلك كنطق اللسان فتبطل الصلاة بنطقه بذلك بحرفين انتهى وقياس ما ذكر أن يثبت لذلك العضو جميع أحكام اللسان حتى لو قرأ به الفاتحة في الصلاة كفى وكذا لو تعاطى به عقدا أو صلى صح ع ش عبارة البجيرمي أي على الإقناع ولو من نحو يد أو رجل أو جلد إن كان نطق ذلك العضو اختياريا وإلا فلا يضر اه .
.
قوله ( من كلام البشر ) إلى قوله وأفتى في النهاية إلا قوله أي وغالبا وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى وذلك .
.
قوله ( من كلام البشر ) أي الذي من شأنه أن يتكلم به الآدميون في محاوراتهم ولو خاطب به الجن أو الملك أو غير العاقل وخرج بذلك القرآن والذكر والدعاء شيخنا وع ش .
.
قوله ( ولو من منسوخ الخ ) أي أو من كتب الله المنزلة غير القرآن كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما ليس ذكرا ولا دعاء سم عبارة ع ش وتبطل أيضا بالتوراة والإنجيل وإن علم عدم تبدلهما كما شمله قولهم بحرفين من غير القرآن والذكر والدعاء اه .
.
قوله ( لفظه ) أي وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا الخ بخلاف منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة كآية البقرة 234 الخ شيخنا ونهاية ومغني .
.
قوله ( وإن لم يفيدا ) أي وإن كان لمصلحة الصلاة كقوله لإمامه إذا قام لركعة زائدة لا تقم أو اقعد أو هذه خامسة نهاية ومغني وشيخنا .
.
قوله ( أخذا مما يأتي ) أي في الأفعال نهاية فلو قصد أن يأتي بحرفين بطلت صلاته بشروعه في ذلك وإن لم يأت بحرف كامل اه بجيرمي عن الحلبي .
قوله ( أي غالبا ) احتراز عما وضع على حرف واحد كبعض الضمائر سم ورشيدي .
.
قوله ( حرفان ) أي على ما اشتهر في اللغة وإلا ففي الرضى ما نصه الكلام موضوع لجنس ما يتكلم به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على حرفين أو أكثر أو كان أكثر من كلمة وسواء كان مهملا أم لا ثم قال واشتهر الكلام لغة في المركب من حرفين فصاعدا انتهى اه ع ش .
.
قوله ( اصطلاح حادث ) أي للنحاة نهاية .
.
قوله ( أفتى شيخنا بأنه الخ ) ويؤيده ما قدمه الشارح في القراءة من أن الزيادة التي لا تغير المعنى لا تضر