وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التذكير .
.
قوله ( وعرف الخ ) عطف على قوله كان المثل الخ .
قوله ( والأخذ باليقين الخ ) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا إن شك فيها وقوله وإن علم في آخر رباعية الخ .
قوله ( ولم يشترط هنا طول الخ ) هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله لم ر فأنكره سم على حج أقول وما قاله م ر هو مقتضى إطلاقهم ع ش .
.
قوله ( في ذلك ) أي في النية أو تكبيرة التحرم .
.
قوله ( أتى به ولو بعد طول الفصل ) أي حيث لم يأت بما يبطل الصلاة كفعل كثير ع ش .
قوله ( أو بعد سلامه ) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وإن مشى إلى المتن .
قول المتن ( فلو تيقن ) أي إماما كان أو مأموما أو منفردا ع ش .
قوله ( قبل طول الفصل ) أي فإن طال الفصل وجب الاستئناف ع ش .
.
قوله ( وتنجسه الخ ) وانظر هل كشف العورة كذلك رشيدي والظاهر أنه كذلك إن تذكر فورا .
.
قوله ( وإن مشى الخ ) أي وتكلم قليلا كما هو ظاهر من قصة ذي اليدين سم وع ش .
قوله ( وتحول عن القبلة ) أي وتذكر فورا ع ش .
.
قوله ( لما مر ) أي لوقوع تشهده قبل محله نهاية .
.
قوله ( مما بعدها ) الأولى منها .
.
قوله ( مثلا ) ذكره النهاية والمغني عقب ثانية ثم قال الأول ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه اه .
قال ع ش بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بجلوس الاستراحة لقصده الفرض به اه ويعلم من هذا أن مثلا راجع للثانية فقط دون القيام .
.
قوله ( أو شك فيها ) الأولى التذكير .
قول المتن ( فإن كان جلس ) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش .
.
قوله ( وردوه الخ ) أي القياس المذكور و .
قوله ( بأن تلك ) أي جلسة الاستراحة و .
قوله ( وهذه ) أي سجدة التلاوة .
.
قوله ( أي بطريق الأصالة الخ ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب سم .
.
قوله ( حتى لا يجب لها نية الخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة سم .
قوله ( وبذلك ) أي بالرد المذكور ( يظهر اتجاه قول البغوي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في الأولى .
قوله ( أولا ) وهو المعتمد مغني .
قوله ( بذلك الخ ) أي بالرد المتقدم .
.
قوله ( لم يجزئه ذلك التشهد ) أي فلا بد من صحة صلاته وتحلله منها من إعادة التشهد .
قول المتن ( فليجلس مطمئنا ثم يسجد ) ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين